مقرر

مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1500 E وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.