مقرر مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1500 E وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقرر المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيحدد التخصيص النظرى للسيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي على الوجه التالي :
س ن ث دن آش ملاحظات س س = سيارة سياحية س ن خ = سيارة نقل خفيفة س ن ث سيارة نقل ثقيلة 3 1 دن = دراجة نارية آش = آلية اشغال 10 26 1 1 2 3 3 4 10 30 2 6 9 1 16 3 36 19 63 6 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رجب عام 1388 ه اسم المصلحة المستفيدة س س س ن خ تلمسان 000000000 J 300 مستغانم 41 قسنطينة ...... 4 38 سطيف . 28 1 16 2 32 المجموع الخاص بالغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 30 370 الهندسة القروية والري ........ 66 255 المجموع 300 774
المادة 3
فتح المادةان السيارات التي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فى نطاق التخصيص المحدد في المادة 2 اعلاه يتم تسجيلها بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري وذلك تنفيذا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو | سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 67-293
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.