قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 هشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1001

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.