قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 هشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1001
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسعمائة وثلاثون الف دينار ( 9300000 دج ) مقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) 30 غشت سنة 1968 .
الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره السعمائة وثلاثون الف دينار ( 9300000 دج ) يقيد في ميزانية الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-201 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14-11 المفتشية العمالية - الاجور الرئيسية 31-31 مراكز تكوين الاطارات الاجور الرئيسية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 2400000 3000000 3900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9300.00 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 0331 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون التربية البدنية والرياضية - التعويضات 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1700.00 والمنح المختلفة 7000000 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون 4000000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 0000 ر 250 مجموع الاعتمادات المفتوحة 9300000 الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.