قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تحديد مبلغ المنح الخاصة بالتجهيز الاولي فى المؤسسات العمومية للتعليم التقني والفلاحي 1558
المادة الأولى
فتح المادةتطبق على مدارس التعليم الفلاحي أحكام المادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1949 والمتضمن تخصيص منح التجهيز الاولي في شكل منح أدوات للمؤسسات العمومية للتعليم التقني .
المادة 2
فتح المادةتحدد القيمة التمثيلية النقدية للوازم العينية التي تمنح للتلامذة بالنسبة لمجموع مؤسسات التعليم التقني والفلاحي على أساس التعريفة الموحدة السنوية البالغة مائة وعشرة (110) دنانير عن كل تلميذ ..
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 وزير التربية الوطنية وزير الدولة المكلف أحمد طالب بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.