مرسوم رقم 80-296 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1899
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.200.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 644.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 100.000
31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.240.000 -31 12 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 94.600 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 8.898.600 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 Of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 -32 II مديريات السياحة بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - Of الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 251-570 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000
33 - II مديريات السياحة بالولايات المنح العائلية 200.000 -33 12 مديريات السياحة بالولايات - المنح الاختيارية 16.560 13-33 مديريات السياحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 150.000 14-33 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية II.650 مجموع القسم الثالث 1.459.780 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 380.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 250.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الجزائرية 1901 الاعتمادات المخصصة (دج) 320.000 30.000
34 - II مديريات السياحة بالولايات - تسديد النفقات 100.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 14-34 مديريات السياحة بالولايات - الملحقة 15-34 مديريات السياحة بالولايات الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 140.000 80.000 التكاليف 130.000 16.500 201520 91-34 مديريات السياحة بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات السياحة بالولايات - الايجار للبيان 10.000 100 22 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.190.120 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 150.000 11-35 صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 47.500 مجموع القسم الخامس 197.500 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين الفندقى 02-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 2.850.000 10.240.000 03-36 اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.750.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 23.115.000 1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» للبيان 02-37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 400.000 03-37 نفقات الاشهار للبيان مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 291.000 36 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي التكوين المهني السياحي 60.000
43 - ΟΙ مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 800.000 03-44 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 04-44 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 150.000 * 1 مجموع العنوان الرابع 1210000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 37.501.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-297
مرسوم رقم 81-297 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 نائب الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن نقل 1511 اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة [ 1513
-
مرسوم رقم 81-151
مرسوم رقم 81 151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 964
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.