مرسوم رقم 80-292 مؤرخ في 23 صفر عام 1401
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج).
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية الاجور الرئيسية 18.000.000 - 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.382.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1995.000 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية | 84.000.000 1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 53.500.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.400.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص - لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 377.000 164 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 Of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 12.000
32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 24.000 مجموع القسم الثاني 36.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1.300.000 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 -33 II المصالح الموجودة فى الخارج - المنح العائلية 3.000.000 33-12 المصالح الموجودة فى الخارج - المنح الاختيارية 20.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 8.500.000 مجموع القسم الثالث 17.970.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح الموجودة فى الخارج تسديد الاعتمادات المخصصة (دج) 14.500.000 000.000-1 4.500.000 7.500.000 500.000 النفقات 33.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 17.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.400.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 18.000.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 71.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 9.900.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 250.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 26.235.000 - 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 140470000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - صيانة المبانى 600.000 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير فروع المكتب الوطني لليد العاملة في الخارج 3.939.000 مجموع القسم السادس 3.939.000 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 37 От المؤتمرات الدولية 1.000.000 -37 II نفقات تسير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 12000000 -37 21 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 13.200.000 مجموع العنوان الثالث 349.598.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 351598000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 مرسوم رقم 80 من 293 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1981 ---- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان tii - 10 و 15 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 755.000
31 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الاجور الرئيسية 10.500.000 -31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000 31-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الموظفون الاجور ولواحقها المناوبون والمياومون - 531.000 1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 80.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 80.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 25.696.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 От - От - الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 11-32 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 000.000. I 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 420.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 20.000 11-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولاية المنح العائلية 800.000 33-12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولاية المنح الاختيارية 20.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الضمان الاجتماعي 340.000 14-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولاية المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.640.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الجزائرية 1889 الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 08 مصاريف تحكيم اللجان الدولية في 525.000 I 600.000 575.000 739.000 50.000 نطاق قانون البترول واتفاقيات الجزائر - أجور المستشارين القانونيين للبيان
34 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - تسديد النفقات 550.000 12-34 - مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الادوات والاثاث 450.000 13-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - اللوازم 540.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - التكاليف الملحقة 500.000 15-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الالبسة 101000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 72.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 170.000 للبيان 93-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة المترتبة على الدولة 196.000
- التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 6.088.000 1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 150.000 11-35 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات – صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 73.000.000 36-02 اعانة للمعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية للبيان 11-36 اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 19.000.000 21-36 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية التكوين المهني في الصناعة التقليدية) 2.200.000 مجموع القسم السادس 94.200.000 مجموع العنوان الثالث 128.954.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ تعويضات التمرين للمتمرنين في مراكز التكوين للصناعة التقليدية للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 128954000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه . الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-306
مرسوم رقم 81-306 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1589
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.