مرسوم رقم 80-314 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 198 . 1972
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 .
الشادي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 450.000 31 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات الاجور الرئيسية 31 12 مصالح الشؤون الدينية والمنح المختلفة 13-31 مصالح الشؤون الدينية - 155.849.000 بالولايات التعويضات - 000.000. ΟΙ بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم للبيان 92-31 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 180.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 175429.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 11-32 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية المساهمة في الاجتماعية 450.000 30.000 200.000 الخدمات 60.000
33 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 20.000.000 33 12 مصالح الشؤون الدينية - بالولايات - المنح الاختيارية 13-33 مصالح الشؤون الدينية بالولايات الاجتماعي 300.000 الضمان - 6.000.000 مجموع القسم الثالث 27.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 600.000 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 250.000 1.000.000 270.000 80.000
34 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - تسديد النفقات - 500.000 12-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الادوات والاثاث 13-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات 1.600.000 اللوازم 400.000 14-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - 2.000.000 الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 50.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان الايجار 170.000 والتعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 6.990.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني وترميمها 200.000 35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية و ترميمها 1.000.000 11-35 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - صيانة المباني وترميمها 400.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 2.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 1100000 مجموع القسم السادس 3.600.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 حج بيت الله الحرام 300.000 * 1 37-31 نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 250.000 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 3.000.000 مجموع القسم السابع 4.550.000 مجموع العنوان الثالث 319.000 219 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ النشاط الدولي 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الرابع 320.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 219639000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-308
مرسوم رقم 81-308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث يا بين في ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. 1591
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.