مرسوم رقم 80-298

مرسوم رقم 80 298 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1911

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 12-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 81-19

    مرسوم رقم 81 19 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة الصحة ونقل اعتماد اليها . 207

  • مرسوم رقم 81-332

    مرسوم رقم 81 332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1765

  • مرسوم رقم 81-252

    مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1313

  • مرسوم رقم 81-152

    مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966

  • مرسوم رقم 81-64

    مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الاداريين 451 الصحية وكيفيات ذلك 453

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.