مرسوم رقم 80 298 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1911
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | 31 ديسمبر سنة 1980 • والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.160.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.150.000 31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 28.990.000 31 12 مديريات الصحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.060.000 13-31 مديريات الصحة بالولاية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.360.000 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين 81-31 التعاون التقني الدولي - المرتبات 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان المرخص لهم 115.000 92-31 مديريات الصحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 135.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 51.170.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 11-32 مديريات الصحة بالولايات - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 110.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 670.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 450.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 40.000
33 - II مديريات الصحة بالولايات المنح العائلية 2265.000 12-33 مديريات الصحة بالولايات المنح الاختبارية 20.000 13-33 مديريات الصحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 1.250.000 14-33 مديريات الصحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 4725.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.025.000 290.000 600.000 650.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الجزائرية 1913 الاعتمادات المخصصة (دج) 70.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقني 2.250.000 -34 08 الوقاية - شراء ا المصول، واللوازم المختلفة 41.140.000 09-34 الوقاية - شراء المصول، والمواد اللازمة لمكافحة الكوليرا 4.250.000
34 - II مديريات الصحة بالولايات تسديد النفقات 1100000 12-34 مديريات الصحة بالولايات - الادوات والاثاث 750.000 13-34 مديريات الصحة بالولايات اللوازم 700.000 14-34 مديريات الصحة بالولايات - التكاليف الملحقة 1.075.000 15-34 مديريات الصحة بالولايات - الالبسة 290.000 81-34 التعاون التقني الدولى - تسديد النفقات 4.800.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 290.000 91-34 مديريات الصحة بالولايات - حظيرة السيارات 1100.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الصحة بالولايات - الايجار 85.000 220.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 62.805.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 200.000 11-35 صيانة مبانى مديريات الصحة بالولايات 620.000 مجموع القسم الخامس 820.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانات للمعاهد التقنولوجية 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-36 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 41-36 اعانة لمدارس الاحداث الصم 36 51 اعانة لمدارس الاحداث المكفوفين - 30.400.000 7.150.000 92.800.000 15.360.000 7.680.000 6136 اعانة للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 6.000.000 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين 36 71 اعانة لدور الاطفال المساعدين - 36 81 اعانة لدور المسنين أو المعوقين - مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ الحج الى بيت الله الحرام البعثة الاعتمادات المخصصة (دج) 18.400.000 4.800.000 القسم السادس 182.590.000 الطبية 1.700.000 مجموع القسم السابع I.700.000 مجموع العنوان الثالث 920.000 303 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 500.000 1485 02-46 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 03-46 مساعدة الطفولة وحمايتها 28.800.000 8.600.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 49.000.000 05-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 157.500.000 06-46 اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة 1.280.000 07-46 العمل لفائدة ذوى العاهات الجسمية 2.900.000 مجموع القسم السابع القسم السادس 733.580.000 * 1 النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور مجموع 6.700.000 القسم السابع 6.700.000 ' مجموع العنوان الرابع 1740280000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 2.044.200.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 12-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 81-19
مرسوم رقم 81 19 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة الصحة ونقل اعتماد اليها . 207
-
مرسوم رقم 81-332
مرسوم رقم 81 332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1765
-
مرسوم رقم 81-252
مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1313
-
مرسوم رقم 81-152
مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966
-
مرسوم رقم 81-64
مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الاداريين 451 الصحية وكيفيات ذلك 453
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.