مرسوم رقم 80-295 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1895
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.474.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1320.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 700.000 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 14.300.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 * 2 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 700.000 21-31 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 23.500.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 41.500.000 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 7.700.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 54.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الاول 107.918.000 الموظفون - المعاشات والمنح Ο1-32 ريوع حوادث العمل - الادارة المركزية 15.000
32 - II ريوع حوادث العمل – المصالح الخارجية 117.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 132.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 860.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 25.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 480.000 03-33 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية في الخدمات 60.000 5.900.000 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 30.000 13-33 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 2.400.000 - 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة الاجتماعية مجموع في الخدمات 200.000 القسم الثالث 9.955.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1897 رقم الابواب العنووين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) I.300.000 300.000 300.000 400.000 65.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 1.500.000 08-34 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات - 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة للبيان 480.000 350.000 500.000 640.000 65.000 21-34 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 280.000 - 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 31-34 التدريبات الولائية والجهوية تسديد 6.430.000 النفقات 1.500.000 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 500.000 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 900.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.100.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 1250.000 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 الصالح الخارجية الايجار - 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - - المترتبة على الدولة 550.000 130.000 270.000 400.000 200.000 التعويضات 100.000 مجموع القسم الرابع 20.510.000 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 Οι صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От اعانة لمراكز تكوين الاطارات - 36 II اعانة لمكتب المركب الأولمبي 57.900.000 12.920.000 21-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 8.225.000 31-36 اعانة لمراكز الانقاذ 33.000.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 9.000.000 القسم السادس 121045000 -37 ΟΙ الادارة المركزية الاعلام والوثائق 50.000 11-37 حماية التلاميذ 100.000 , 21-37 مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 6.200.000 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيره 400.000 * 1 , 41-37 مصاريف تحضير الالعاب الافريقية الثالثة للبيان مجموع القسم السابع 7.750.000 مجموع العنوان الثالث 272010000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 14.500.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات الصيفية مجموع 10.000.000 القسم الثالث 24.500.000 مجموع العنوان الرابع 24.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 296510000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-144
مرسوم رقم 81 144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 936
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.