مرسوم رقم 80 309 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1950
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها. 370.000 * 1
31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 13.500.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الامد 360.000 الموظفين المرخص لهم للبيان الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 44.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 266.874.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - Or الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 25.000
32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 850.000 30.000 180.000 الاجتماعية 50.000 1.650.000 40.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان عي الاجتماعي عي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 400.000 الاجتماعية 40.000 مجموع القسم الثالث 3.240.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 600.000 200.000 2 600.000 540.000 120.000 1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين 06-34 الادارة المركزية - الاطعام
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 000.001.I 250.000 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 500.000 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 16-34 المصالح الخارجية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 860.000 720.000 1.600.000 200.000 1200 384.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 192.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية الايجار 50.000 170.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II المصالح الخارجية – - صيانة المباني 20.000 القسم الرابع 11106.000 500.000 650.000 مجموع القسم الخامس 150.000 * 1 القسم السادس اعانات التسيير
36 - Or اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 6.000.000 02-36 اعانة لمركز التكوين في الفنون التقليدية 11.000.000 مجموع القسم السادس 17.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد 1.010.000 مجموع القسم السابع 1010000 مجموع العنوان الثالث 60.440.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى -43 02 نفقات التمرين مجموع القسم السادس 400.000 100.000 القسم الثالث 500.000 النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن
46 - Of معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 1702.000.000 02-46 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 500.000 03-46 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 400.000 400.000 مجموع القسم السادس 300-000 1703 مجموع العنوان الرابع 800.000 1703 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 240.000 1.764 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-153
مرسوم رقم 81-153 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 967 الثلاثاء 945
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.