مرسوم رقم 80-306 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1940
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ا الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1980 • الشادلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 460.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية - 6.000.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الجزائرية 1941 الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 12.980.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 20.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 300.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثاني 590.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية – اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية 2.960.000 800.000 580.000 660.000 35.000
34 - في اطار القانون البترولى واتفاقات الجزائر - أجرة في القانون 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار المستشارين 250.000 72.000 2.300.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 7.672.000 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 87.036.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 59.500.000 مجموع القسم السادس 146.536.000 القسم السابع النفقات المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض والملتقيات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 167.948.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح - تعويضات التدريب 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 169448000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-124
مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.