أمر رقم 67-147
أمر رقم 67-147 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 5 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 970
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (203000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 5 غشت سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 مراسيم ، قرارات ، تعلمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-3
- مرسوم رقم 67-3
- مرسوم رقم 67-17
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.