قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني 987
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعون ألف دينار ( ... 0 70 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 31-21 ) الادارة العمالية الاجور الرئيسية » 10
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعون ألف دينار ( 000 0 70 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 31-92 ( أجور الموظفين في عطلة طويلة الامد »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 مائة ألف دينار (1000000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة | يوليو سنة 1967 الاوقاف وفى الباب 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة ألف دينار (...ر 100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الباب 31-11 ( قسم الاديان - الاجور الرئيسية » •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.