مرسوم رئاسي رقم 20-262 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر ، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرف" ومعا ب "الطرفين")،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين كلا البلدين،
- وعملا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنّب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015 واعترافا منهما بصورة متبادلة بأهمية فتح مدرسة دولية بريطانية متاحة للطلاب الراغبين في المشاركة في برامج مدرسية معترف بها في الجزائر والمملكة المتحدة،
- واعتبارا منهما لأن مزيدا من التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجال التعليم يُسهّل تحقيق هذه الأهداف،
- ورغبة منهما في تعزيز تعليم لغة وثقافة كل من البلدين،
- واعتبارا لأحكام الاتفاق المتعلّق بالتعاون الثقافي، المبرم بين الطرفين بالجزائر في 27 مايو سنة 1981، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يُسمح بإنشاء المدرسة الدولية البريطانية المشار إليها فيما يأتي ب "المدرسة" في الجزائر. ويخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو بإقامة ملحق لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقاً، وإلا اعتبر الأمر لاغيا.
تعطى الأولوية لأبناء موظفي السلك الدبلوماسي البريطاني من أجل الالتحاق بهذه المدرسة. كما تكون هذه المدرسة مفتوحة للطلاب الجزائريين، وكذا لأبناء رعايا الدول الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الجزائر.
تتمثل لغة التعليم في اللغة . الإنجليزية وطبقا لأحكام هذه المذكرة، تعمل المدرسة البريطانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر.
المادة 2 بموجب هذه المذكرة ، تعتبر المدرسة البريطانية في الجزائر مدرسةً (i) تُوفّر تعليما للطور الابتدائي والثانوي (ii) وتحترم وتحافظ على المعايير المعمول بها في النظام المتعلّق بالمدارس البريطانية في الخارج ( BSO) وتتم إقامتها في الخارج من طرف وزارة التعليم (DFE) للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (أو أي نظام آخر مماثل بديل أو مُعدَّل "برنامج بديل"- أعدته حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) (iii) وتكون معتمدة بموجب هذا النظام (أو برنامج بديل) خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لفتحها تبعا لعملية تفتيش تقوم بها هيئة تفتيش مستقلة معتمدة من قبل وزارة التعليم (أو هيئة أخرى تابعة لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) ويستمر اعتمادها بعد ذلك ، و (iv) ترد في الملحق الأول من هذه المذكرة، تحت عنوان "قائمة المدارس البريطانية المعترف بها من طرف وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة في الجزائر من أجل العمل في الجزائر ".
تستقبل المدرسة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) سنوات وثماني عشرة (18) سنة، والذين تكون لديهم معرفة كافية باللغة الإنجليزية تمكنهم من متابعة الدروس التعليمية. كما يتم تنظيم المدرسة تبعا لنظام التعليم البريطاني للطور الابتدائي والثانوي.
لا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا.
علاوة على ذلك، يشمل البرنامج تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر بالنسبة للطلاب الجزائريين، كما يتم احترام الثقافة الجزائرية. ويخضع مضمون هذه المواد للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية.
عندما تخضع المدرسة لعملية تفتيش من طرف رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO) (المذكورة أعلاه)، تقوم المفتشية بدراسة وتقديم تقرير بشأن الامتثال لشروط رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO)، بشكل انفرادي.
ويتم تشارك هذا التقرير مع السفارة البريطانية ووزارة التربية الجزائرية. وإذا تبين خلال عملية التفتيش بأن شروط رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO) لم يتم استيفاؤها، فستكون المدرسة مطالبة بإعداد خطة عمل في غضون شهر واحد ابتداء من استلام التقرير المحدد للتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الوضع. وبعد ذلك، يتعين على المدرسة طلب إجراء تفتيش إضافي ودفع مستحقاته خلال الستة (6) أشهر الموالية لتسلم التقرير الأصلي من أجل تحديد ما إذا قد أصبحت المدرسة قادرة على استيفاء الشروط. وإذا لم تستوف المدرسة بعد الشروط، يحدّد الطرفان إذا ما كان ينبغي إغلاقها.
يتعين على مؤسسة يوكيه ناريك (UK NARIC UK ) الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية باعتبارها مماثلة للشهادات البريطانية من المستوى " أ " أو للشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) .
يتم دعم الطلاب الجزائريين خلال تحضيرهم ل "شهادة التعليم المتوسط" و "البكالوريا" الجزائرية.
الشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية معترف بها في الجزائر. 1 أكتوبر سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةيتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري.
يخضع سير عمل المدرسة لأحكام هذه المذكرة.
تجتمع سفارة المملكة المتحدة بالجزائر سنويا مع مجلس إدارة المدرسة. ويحدِّدُ النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وأساليب عملها.
يجوز للمدرسة، بعد الحصول على إذن، تلقي أموال واردة من مؤسسات جزائرية وأجنبية ومن مصادر أخرى عند الاقتضاء.
لا يقع على عاتق الطرف الجزائري أي التزام بتوفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة.
تُخوّل وزارة التربية الوطنية الجزائرية قانوناً بإيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة.
يُسمح للمدرسة بإبرام عقود في مجال تقديم الخدمات مع منظمات بريطانية في المملكة المتحدة. وتقوم هذه الخدمات بالعملة الأجنبية.
المادة 4
فتح المادةيتم وضع التكاليف المدرسية من طرف المدرسة وترسل إلى حكومتي البلدين.
يتعين أن تقوم التكاليف الخاصة بالطلاب الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على الطلاب البريطانيين أو طلاب دولة أخرى.
المادة 5
فتح المادةتعد المدرسة البرنامج السنوي للعطلات المدرسية للطلاب، مع مراعاة الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر.
ويحال هذا البرنامج، على النحو الواجب، إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
المادة 6
فتح المادةيجوز توظيف أعضاء هيئة التدريس ومستخدمي هذه المدرسة، الذين يستوفون شروط التوظيف من طرف المدرسة محليًا أو من الخارج، كما تتكفل المدرسة بدفع رواتبهم وغيرها من الاستحقاقات.
يستفيد مستخدمو المدرسة من عقد عمل يوافق التشريع الجزائري.
يحدّد مجلس المدرسة شروط الأجور والاستحقاقات الأخرى للمستخدمين الأجانب في المدرسة، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع التشريع الجزائري. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م يمكن دفع ما يصل إلى نسبة 70% من رواتب المستخدمين البريطانيين والأجانب بالجنيه الإسترليني.
يُسمح كل شهر بتحويل 70% من رواتب المستخدمين البريطانيين والأجانب إلى حسابات مصرفية في الخارج وما يصل إلى 100% خلال فترة الإجازة السنوية، وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما.
يُسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذلك تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب.
يخضع المستخدمون البريطانيون أو الأجانب للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب.
يخضع المستخدمون المشار إليهم أعلاه، للتشريع الضريبي في الجزائر ، مع مراعاة الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والبريطانية بشأن عدم الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، المذكورة أعلاه، والتي تنطبق حصرا على المستخدمين البريطانيين الموظفين في المدرسة.
المادة 7
فتح المادةيُسمح للمدرسة بالاستيراد والحصول على أي ممتلكات وأجهزة ومعدات بيداغوجية وعلمية وسمعية بصرية وحاسوبية ضرورية لسير عملها.
المادة 8
فتح المادةيتم إنشاء المدرسة في إطار استثمار. وفي حالة وقوع العقار الموجه لإيواء المدرسة ضمن الأملاك الخاصة بالدولة، فسيخضع لأحكام الأمر 08-04 المؤرّخ في أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفقًا للتشريع الجزائري الساري المفعول، يجوز للمدرسة استخدام أو حيازة ممتلكات عقارية و/أو بناء وتحديث هذه الممتلكات لأغراض تعليمية متعلقة بأنشطتها.
يتعين أن تخضع المباني المدرسية لقواعد الصحة والسلامة المنصوص عليها في التشريع الجزائري.
المادة 9
فتح المادةتحت رعاية وزارة التربية الوطنية الجزائرية، تطوّر المدرسة مشاريع شراكة مع المدارس الجزائرية.
المادة 10
فتح المادةفي مقابل التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها ، تمنح حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عندما تسعى الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في المملكة المتحدة، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية البريطانية في الجزائر.
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة عن طريق مفاوضات مباشرة بين الطرفين وعبر القناة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةيجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق متبادل كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفقًا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
يجوز تعديل الملحق الأول، بموافقة وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجزائر وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر، إما من أجل إدراج مدارس جديدة أو من أجل شطب كل مدرسة بريطانية لا تستوفي الشروط المطلوبة بصورة دائمة أو مؤقتة. ويتم إدخال هذا التعديل عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية كتابية بين وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر.
ولا يمكن إقامة أي مدرسة بريطانية جديدة في الجزائر أو فتح فرع لمدرسة بريطانية موجودة في الجزائر ومدرجة في الملحق الأول، إلا في إطار تبادل مذكرات دبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر. ويؤكد أي تبادل للمذكرات من هذا النوع على (1) احترام الأحكام الواردة في المادة 2 أعلاه، (ii) والاعتراف بالالتزام الرسمي للمؤسسة بالامتثال لأحكام هذه المذكرة، (iii) وإدراج قائمة المدارس المعنية في الملحق الأول المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادة1. تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ بعد استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله للإجراءات الداخلية الضرورية لهذا . الغرض. وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة غير محددة.
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه المذكرة بعد إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر ، موجه إلى الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
2 . وفي حالة الإنهاء ، لا يؤثر ذلك على تطبيق أحكام هذه المذكرة طوال العام الدراسي الذي تم فيه إنهاء العمل بها.
كما تسري هذه المذكرة إلى غاية التوقف الفعلي لسير المدرسة وتصفيتها النهائية. وعلاوة على ذلك، تواصل استفادة المدرسة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه المذكرة إلى غاية تصفيتها النهائية.
3 . حرّر بالجزائر في 9 مارس سنة 2020، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة ، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية المتحدة لبريطانيا الديمقراطية الشعبية العظمى وإيرلندا الشمالية كاتب الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالشرق الأوسط وشمال والكفاءات في الخارج إفريقيا رشيد بلادهان جيمس كليفرلي م الملحق الأول قائمة المدارس البريطانية المعترف بها من قبل وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا . الشمالية الوضع القانوني التسمية أليغان الجزائر، مؤسسة المدرسة البريطانية ذات الشخص الوحيد وذات في الجزائر المسؤولية المحدودة (Eurl) مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.