مرسوم تنفيذي رقم 20-272 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. 20

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-412

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-412

    مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-273

    مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.