مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : . الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، يلحق به مكتب البريد والاتصال وكذا المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 1 أكتوبر سنة 2020 م . رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الاتصال والعلاقة مع أجهزة الإعلام
– متابعة الوضع الاقتصادي في القطاع
- متابعة برامج ترقية البحث والاستثمار وتنمية الصناعة الصيدلانية تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها ومتابعتها
- العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
• المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. . الهياكل الآتية :
مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط مديرية اليقظة الاستراتيجية مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية ومرافقة مشاريع الاستثمار في الإنتاج المحلي بتوجيه قوي نحو التكنولوجيات الجديدة والمواد المبتكرة،
- ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال التدابير التحفيزية
- وضع سياسة تحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- ترقية البحث البيوطبي من خلال الدراسات العيادية،
- دراسة ملفات طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية وتكلف على الخصوص بما يأتي : 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- ضبط ومتابعة مشاريع الاستثمار في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للإنتاج وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
- ترقية الابتكار كاستراتيجية تنموية، تحديد وحدات الإنتاج ذات قدرة الابتكار العالية،
- استشراف التطورات التكنولوجية وظهور تكنولوجيات جديدة في مجال الإنتاج، على المستوى الدولي، تحديد معايير وإجراءات الوصول إلى تسهيلات تسجيل المواد الموجهة للإنتاج المحلي، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
2. المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للتصدير وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
- دراسة اقتراحات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصنعة محليا والمصادقة عليها،
- تسليم تراخيص نشاط التصدير للمؤسسات الصيدلانية المؤهلة لهذه الصفة، الحث على إنشاء أرضيات لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ترقية الإنتاج الوطني بالمشاركة في الأحداث ذات الطابع العلمي والتجاري على المستوى الدولي،
- تطوير ووضع مسارات ومعايير التقييم والأهلية للاعتماد الدولي،
- استشراف فرص ترقية النشاطات التجارية في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الصيدلانية، على المستوى الدولي.
3. المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد الشراكات الوطنية والدولية في البحث العيادي والصيدلاني واقتراحها وتسهيلها،
- دراسة وتسهيل وضع مخطط لتموقع مراكز البحث العيادي والصيدلاني بالاتصال مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية
- مرافقة مشاريع البحث في البيوتكنولوجيا والتكنولوجيات الجديدة وتعزيز الشراكة بين المؤسّسات الصيدلانية والجامعات
- دراسة دفتر شروط المقدمي الخدمات وتسليمهم الاعتمادات المتعلّقة بذلك، واقتراح ذلك والمصادقة عليه،
- وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة ومعايير الأهلية وإجراءات إنجاز الدراسات العيادية ومراقبتها والمصادقة عليها،
- دراسة طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها.
المادة 3
فتح المادةمديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الموجهة لضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تنظيم وضبط نشاط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تنظيم وضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
دراسة المعايير والوسائل التي تسمح بضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ووضعها،
- دراسة اقتراحات مخططات سنوية لتوقعات استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج المحلي والمصادقة عليها وترخيصها،
- دراسة اقتراحات مخططات سنوية لتوقعات استيراد المواد التامة التصنيع الموجهة للاستهلاك على حالها والمصادقة عليها وترخيصها،
- ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة :
• إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وعرضها وتوزيعها،
• استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا.
- تسليم الشهادات الرسمية لاستيراد المواد الأولية والمواد النهائية للمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الحساسة،
- تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، بعد أخد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
2. المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
- تسليم اعتمادات الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ومقررات ممارسة للمندوبين الطبيين
- وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على توزيع واستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ضمان اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، بالاتصال مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 4
فتح المادةمديرية اليقظة الاستراتيجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الصناعة الصيدلانية.
تقييم حاجات سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضع نظام معلوماتي لمتابعة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وضع كل نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات
- ضمان متابعة تطورات اتجاهات السوق الوطني والدولي فيما يتعلق بمختلف النشاطات الصيدلانية
- إعداد سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- ضمان اليقظة التكنولوجية الدائمة على المستوى الدولي التي تسمح بالوصول إلى الجزيئات المبتكرة، تحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية. 1 أكتوبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للتحليل والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتقييم الحاجات الوطنية السنوية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
- متابعة وتحليل وضعيات المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- السهر على الإبقاء المستمر على التوفر الفوري لمخزونات الأمن على مستوى المؤسسات الصيدلانية
- وضع نظام إنذار وتقييم أخطار حدوث ندرة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
- تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات المخزونات تكون في متناول من طرف جميع المصالح المعنية للاطلاع عليها،
- إعداد تقرير دوري عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بترويج المنتوج المحلي في السوق الوطنية والدولية،
– إعداد تقارير دورية عن وضعية السوق المحلي فيما يتعلق بالعرض والطلب، وتقييم أخطار اضطراب السوق المحلي وخطر حدوث ندرة.
- تحديد وتحيين دوري للمدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- إعداد وتحيين قائمة الأدوية الأساسية،
- إعداد وتحيين السجل الوطني للأدوية، وكذا دستور الأدوية.
2. المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومتابعة سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع الهياكل والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة بصفة منتظمة في تقييم الأسعار عند الاستيراد وأسعار البيع عند الخروج من المصنع للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات الأسعار تكون في متناول من طرف جميع المصالح المعنية للاطلاع عليها، تقييم التكاليف المتعلقة بالاستراتيجيات العلاجية الجديدة،
- إعداد معايير وإجراءات تقييم أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتكاليف العلاجية 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- تقييم الدراسات الصيدلانية والاقتصادية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تنجزها المؤسسات الصيدلانية واقتراح توصيات بخصوص وضعها في السوق واستعمالها.
المادة 5
فتح المادةمديرية أنظمة الإعلام والتوثيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع أنظمة الإعلام اللازمة لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع
- إعداد استراتيجية وطنية للتحويل الرقمي للقطاع، تحديد أدوات وطرق تنظيم أنظمة الإعلام
- تسيير مشاريع الانتقال الرقمي بالتنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات تحت الوصاية عصرنة العمل العمومي عن طريق لامادية الإجراءات والرقمنة في قطاع الصناعة الصيدلانية، خصوصا التسيير الإلكتروني للوثائق ونظام تسجيل الأدوية بمساعدة الحاسوب،
- إنشاء وتسيير وحفظ الرصيد الوثائقي للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد وتنفيذ سياسة التحويل الرقمي وسياسة البيانات،
- تطوير أنظمة إعلام الوزارة ووضعها وتسييرها،
- إعداد قواعد بيانات وتطوير أنظمة تسييرها، وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، تطوير تطبيقات قطاعية خاصة مرتبطة بأنشطة القطاع، تطوير ونشر الخدمات الإلكترونية على الخط الفائدة المتعاملين في ميدان الصناعة الصيدلانية،
- تحديد حاجات الوزارة من التجهيزات المعلوماتية واقتراح تدعيمها وتحيينها، ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية والشبكات
- ضمان الأمن المعلوماتي، لا سيما فيما يخص التجهيزات المعلوماتية والشبكات والبوابات الالكترونية ومراكز البيانات.
2. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق وضمان حفظ أرشيف الوزارة
– تطوير ووضع تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع،
- وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات، ضمان معالجة أرشيف الوزارة واستغلاله وحفظه
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل دراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم المسيرين على النشاطات التي يضطلع بها قطاع الصناعة الصيدلانية،
- تنسيق كل الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له تأثير على تنمية الصناعة الصيدلانية والبيئة الاقتصادية والمالية والأعمال وكذا تنمية الاستثمار،
- ضمان متابعة معالجة شؤون المنازعات الخاصة بالقطاع
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتعاون مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- ترقية ومتابعة الاتفاقات والإتفاقيات مع القطاعات والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالقطاع بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بالقطاع صياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع واقتراحها للدراسة على المؤسسات والقطاعات المعنية،
- السهر على مطابقة النصوص التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى، بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع في إطار النشاط الحكومي.
2. المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراسة شؤون المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها ومعالجتها في الآجال المطلوبة القيام لحساب الوزارة بإجراءات كل الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في الوقاية من حالات المنازعات
- معالجة القضايا ما قبل النزاع مع تفضيل الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
3. المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
- وضع التعاون والتبادل مع المنظمات والإدارات المماثلة الأجنبية حيز التنفيذ،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالقطاع في إطار الإجراءات المعمول بها، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بميزانية تسيير وتجهيز الإدارة المركزية
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- وضع وتنفيذ مخطط استراتيجي للتكوين خاص بالقطاع
- تسيير وحماية الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد وتنفيذ سياسة تنمية وتثمين الموارد البشرية للقطاع، تسيير العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتنظيم ومتابعة مسارهم المهني،
- اتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان ظروف العمل الملائمة والتسيير الفعال لعلاقات العمل 1 أكتوبر سنة 2020 م
- تسيير العمليات المتعلقة بتكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين برامج تكوين المستخدمين تماشيا مع مهام القطاع، بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية
- تقييم أثر التكوين المتواصل على نوعية الخدمات.
2. المديرية الفرعية للمالية والوسائل والممتلكات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- دراسة واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحسين كيفيات تنفيذ الميزانية
- تنفيذ مجموع العمليات المالية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية
- إعداد حصائل وتقييمات الميزانية
- تقييم حاجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح والسهر على توزيعها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان صيانة ممتلكات الإدارة المركزية
- إجراء جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة الصيدلانية، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-412
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-412
مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-273
مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.