مرسوم رئاسي رقم 20-275 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء تكليف وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. 9
المادة الأولى
فتح المادةيُنهى تكليف السيّدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-210
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-276
مرسوم رئاسي رقم 20-276 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.