مرسوم تنفيذي رقم 20-277 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعاد تكييف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوما كما يأتي :
- يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، على الولايات الإحدى عشر (11) الآتية : باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، ووهران، باستثناء الولايات المذكورة في الفقرة أدناه.
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات السبعة والثلاثين (37) الآتية : أدرار، والشلف ، والأغواط، وأم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتبسة، وتيارت والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تيموشنت، وغرداية، وغليزان.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات إجراء الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية، أو بلدة، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيمدد إجراء حظر جميع أنواع التجمعات والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما احتفالات الزواج والختان.
المادة 5
فتح المادةيرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2020.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.