مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير ، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة الصيدلانية
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال العقلاني للأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والحفاظ عليها وصيانتها وأمنها،
- إجراء تقييمات دائمة لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للبنود الواردة في دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية تزويد، بنك البيانات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، من خلال عمليات تفتيش لحساب الإدارة المركزية
- توجيه وإرشاد المسيرين في تنفيذ مهام التنبؤ والتخطيط والتسيير والإدارة الخاص بهم،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على موافقة الوزير.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكيري أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يُعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
المادة 7
فتح المادةيخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 9
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف، من أجل إعادة السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها.
المادة 10
فتح المادةيدير المفتشية العامة، مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 11
فتح المادةينشط المفتش العام أنشطة أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء باسم الوزير، في حدود صلاحياته.
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة ويقدمه إلى الوزير.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-413
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-273 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-413
مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.