مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-94 مؤرخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة…………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة……………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة………………………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي…………………………………………………………………………………………………………………………. 10
19 رمضان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 مارس سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات…………………………. 19 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم……… 19 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل………………………. 20 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” و”صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”……………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي بن تمرة” (ولاية تيسمسيلت) …………………………………………………………………………………………………. 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م إعلانات المحكمة الدستورية إعلان رقم 01 / إ.م.د / 25 مؤرخ في 13 رمضان عام 1446 الموافق 13 مارس سنة 2025، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس سنة 2025 .
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 (الفقرة 2) و 122 (الفقرة 3) و 123 و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم م، لا سيما المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 238 و 239 و 240 و 241 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 66 (الفقرة 2) و 67 و 68 و 69 و 70 (الفقرة الأولى) و 71 و 72 منه، – وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت يوم 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، والتي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة بتاريخ 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، على الساعة الحادية عشر ( 11:00 ) صباحا، – وبعد دراسة الطعون المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 11 و 12 رمضان عام 1446 الموافق 11 و 12 مارس سنة 2025، وعددها سبعة عشر ( 17 ) طعنا، والتي رفضت كلّها في الشكل، – وبعد الاستماع للأعضاء المقرّرين في تلاوة تقاريرهم، – وبعد المداولة، تعلن المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : أن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت يوم 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، هي كما يأتي : 1 – النتائج الإجمالية للانتخابات : – عدد الولايات : 58، – عدد المترشحين : 426، – عدد الناخبين المسجلين : 27236، – عدد الناخبين المصوتين : 26231، – نسبة المشاركة : 96,31 %، – عدد الأصوات المعبر عنها : 24183، – عدد الأوراق الملغاة : 2048 . 2 – النتائج حسب كل ولاية كما هي مبينة في الجدول الآتي :
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 19 مارس سنة 2025 م الناخبون الولاية غير المسجلون المصوتون المصوتين أدرار 285 279 6 الشلف 670 653 17 الأغواط 419 417 2 أم البواقي 506 502 4 باتنة 990 941 49 بجاية 839 786 53 بسكرة 474 462 12 بشار 204 201 3 البليدة 522 503 19 البويرة 722 709 13 تامنغست 110 110 0 تبسة 487 480 7 تلمسان 856 815 41 تيارت 705 682 23 تيزي وزو 1094 996 98 الجزائر 1254 1086 168 الجلفة 677 662 15 جيجل 499 487 12 سطيف 1049 987 62 سعيدة 291 290 1 سكيكدة 681 638 43 سيدي بلعباس 783 743 40 عنابة 281 273 8 قالمة 537 531 6 قسنطينة 293 289 4 المدية 973 945 28 مستغانم 575 563 12 المسيلة 806 783 23 معسكر 774 760 14 ورقلة 183 183 0 عدد الأصوات عدد نسبة الأصوات المترشح المنتخب المشاركة المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 97,89 % 271 8 يوسف ايدر 115 97,46 % 571 82 عمر دهشار 249 99,52 % 394 23 محمد الأمين حمدي 211 99,21 % 471 31 العيد بوكفه 192 95,05 % 892 49 عبد القادر بوبيدي 175 93,68 % 748 38 يوسف بوكوشة 355 97,47 % 428 34 عادل عناية 210 98,53 % 193 8 عبد القادر منڤار 66 96,36 % 467 36 مصطفى خليف 174 98,2 % 660 49 المحفوظ سالمي 248 100 % 109 1 عبد الكريم ناجي 56 98,56 % 453 27 شريف حمدي 142 95,21 % 737 78 عبد القادر كسار 301 96,74 % 617 65 لحسن بكوش 199 91,04 % 945 51 محمد كلاليش 666 86,6 % 934 152 شفيق بن صغير 333 97,78 % 612 50 أحمد جرعوب 215 97,6 % 468 19 بوخميس بلحيمر 115 94,09 % 904 83 عبد الكريم بريك 265 99,66 % 261 29 نور الدين رحماني 100 93,69 % 587 51 عبد الفتاح شبيرة 264 94,89 % 628 115 منقور حميدي 267 97,15 % 250 23 بلال خاف االله 96 98,88 % 484 47 نور الدين بونفلة 239 98,63 % 278 11 محمد الهادي قطيط 42 97,12 % 853 92 أحمد طوماش 392 97,91 % 506 57 شارف ريغي 288 97,15 % 730 53 أيوب عوينة 426 98,19 % 673 87 ميلود شنتوف 361 100 % 180 3 أبو سفيان مهيري 55
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الناخبون نسبة الولاية غير المسجلون المصوتون المشاركة المصوتين وهران 555 521 34 93,87 % البيض 341 337 4 98,83 % إيليزى 89 89 0 100 % برج بوعريريج 577 571 6 98,96 % بومرداس 585 549 36 93,85 % الطارف 415 410 5 98,8 % تندوف 67 66 1 98,51 % تيسمسيلت 369 355 14 96,21 % الوادي 403 389 14 96,53 % خنشلة 372 362 10 97,31 % سوق أهراس 424 416 8 98,11 % تيبازة 499 484 15 96,99 % ميلة 583 569 14 97,6 % عين الدفلى 631 616 15 97,62 % النعامة 217 215 2 99,08 % عين تموشنت 447 438 9 97,99 % غرداية 213 212 1 99,53 % غليزان 655 639 16 97,56 % تيميمون 179 178 1 99,44 % برج باجي مختار 63 60 3 95,24 % أولاد جلال 141 141 0 100 % بني عباس 167 161 6 96,41 % إن صالح 82 80 2 97,56 % إن قزام 61 61 0 100 % توقرت 254 248 6 97,64 % جانت 63 63 0 100 % المغير 163 163 0 100 % المنيعة 82 82 0 100 % المجموع 27236 26231 1005 96,31 % / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م عدد الأصوات عدد الأصوات المعبر المترشح المنتخب المتحصل الملغاة عنها عليها 442 79 عمر ختو 144 319 18 ميلود قدوري 154 89 0 السعيد زرقاط 61 545 26 جلال بوغنجور 146 517 32 ياسين مرداس 127 382 28 رجم بوساحة 153 65 1 جمال أبيري 35 332 23 عبد الحق نكاس 203 370 19 عزالدين حسني 124 342 20 عمار بن عبيد 67 383 33 حامد خضراوي 163 435 49 رشيد العايب 233 525 44 بادر بن لعريبي 279 566 50 أمبارك سغيرية 199 211 4 الطيب قنيبر 99 382 56 فيصل مولاي ملياني 193 206 6 نصر الدين بابا عدون 72 565 74 عبد القادر سالم 122 169 9 بلقاسم بولغيتي 50 59 1 سيدي محمد ميموني 39 137 4 فريد جماني 49 156 5 عبد الواحد مباركي 97 78 2 سيدي علي بن ايعيش 35 59 2 محمد شيتو 37 عبد الرؤوف 244 4 113 فخر الدين غانم 61 2 سليمان اويدن 28 158 5 كمال شاوي 77 82 0 الصديق بن الشيخ 43 24183 2048 –
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م 3 – توزيع المترشحين المنتخبين حسب الانتماء السياسي : 1 حزب جبهة التحرير الوطني 19 2 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 14 3 حزب جبهة المستقبل 10 4 الأحرار 6 5 حزب حركة البناء الوطني 3 6 حزب حركة مجتمع السلم 3 7 حزب جبهة القوى الاشتراكية 2 8 حزب تجمع أمل الجزائر 1 مجموع المقاعد 58 ثانيا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 ثالثا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 11 و 12 و 13 رمضان عام 1446 الموافق 11 و 12 و 13 مارس سنة 2025 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا. مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-94 مؤرخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها، المتمم،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 تحرران كما يأتي : ‘’المادة 4 مكرر 1 : يعد منصب رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، منصباً عالياً، يستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 10، الرقم الاستدلالي 415 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه’’. ‘’المادة 4 مكرر 2 : يعيّن رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز من بين : – الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة عميد أول للشرطة، – الموظفين المنتمين إلى رتبة عميد شرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة’’. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 5 : تنظم المصالح الجهوية للمالية والتجهيز في أربعة (4) مكاتب كما يأتي : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب العتاد والإمداد، – مكتب المنشآت والأملاك العقارية، – مكتب الوسائل السيارة’’. المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1 تحرران كما يأتي : الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م ‘’المادة 5 مكرر : يعد منصب رئيس مكتب على مستوى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، منصباً عالياً، يستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 8، الرقم الاستدلالي 285 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه’’. ‘’المادة 5 مكرر 1 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : – الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة محافظ شرطة، – الموظفين المنتمين إلى رتبة ضابط شرطة رئيسي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة’’. المادة 5 : تعدل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : ‘’المادة 6 : يعيّن رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يعيّن رئيس المكتب على مستوى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بموجب مقرر من المدير العام للأمن الوطني، بناء على اقتراح من رئيس المصلحة الجهوية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها’’. ‘’المادة 7 : رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز هو الآمر الثانوي بصرف نفقات التسيير والاستثمار في حدود الاعتمادات المفوّضة له’’. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – العيد حاج قدور، في ولاية أم البواقي، – عبد الحميد دراش، في ولاية جيجل، – رابح دخموش، في ولاية سطيف، – محمد أمين إبري، في ولاية سعيدة، – عبد النور شيخ، في ولاية وهران، – مولود غيدي، في ولاية الوادي، – سيدي محمد سلكة، في ولاية عين الدفلى، – علي زروقي، في ولاية النعامة، – محمد مقطيط، في ولاية عين تموشنت، – يوسف الصادق أولاد سعيد، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الهادي بوعزة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الحميد مغنوس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – فاطمة الزهراء شريفي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، – جميلة عزيرو، بصفتها نائبة مدير للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحة عوامل الخطر، – كريم عكريش، بصفته نائب مدير لترقية المواد الصيدلانية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة الصحة : – مبروك بومدين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سعدية إصولاح، بصفتها مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – حاج هاشمي ماحي، في ولاية الشلف، – سعيد أوعباس، في ولاية تيبازة، – فاطنة بهاز، في ولاية المنيعة، لإحالتها على التقاعد.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة مالحة إڤولالن، بصفتها مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله في ولاية الجزائر، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يعيّن السيد جمال الدين بوشقرة، رئيسا لديوان والي ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م – يوسف الصادق أولاد سعيد، في ولاية الأغواط، – العيد حاج قدور، في ولاية البليدة، – رابح دخموش، في ولاية البويرة، – علي زروقي، في ولاية جيجل، – عبد الحميد دراش، في ولاية سطيف، – فتحي بوزاهري، في ولاية سعيدة، – محمد مقطيط، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد أمين إبري، في ولاية وهران، – عبد القادر سماعلي، في ولاية الوادي، – مولود غيدي، في ولاية خنشلة، – محمد بلحرش، في ولاية عين الدفلى، – سيدي محمد سلكة، في ولاية النعامة، – عبد النور شيخ، في ولاية عين تموشنت، – رضا خير الدين كلاسي، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يعيّن السيد عبد الهادي بوعزة، مديرا منتدبا للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي. المادة 2 : تلغى الديون الجبائية غير المسددة، المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي والمتمثلة في الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية ذات الصلة بهذه الحقوق. المادة 3 : يتمثل إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة في إلغاء مبلغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة، مهما كانت طبيعتها. المادة 4 : عندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تلغى الديون الجبائية بما يتناسب مع مبلغ قيمة الأملاك والأرصدة التي تمت مصادرتها. المادة 5 : تلغى الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة، من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، حسب الحالة، كل حسب مجال اختصاصه، بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدّيْن الجبائي، بالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات. المادة 6 : تكلف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 . عبدالكريم بوالزرد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، على التوالي، رئيسا وأعضاء في سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية : السيدة والسادة : – شريفي رشيد، ممثل وزير المالية، رئيسا، – بارد بشير، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – رقام كريم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – طرفاني يوسف، ممثل وزير الصحة، عضوا، – بن دريدي مسعود، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – غراق نادية، ممثلة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – يوسفي يوسف، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – موالي محمد، ممثل وزير البيئة وجودة الحياة، عضوا، – أولاد مريم محمد، ممثل قيادة الدرك الوطني، عضوا، – حساين محمد، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – ياسف بلقاسم أعراب، ممثل المديرية العامة للضرائب، عضوا، – أيت سي سليمان مراد، ممثل المديرية العامة للجمارك، عضوا. يعين أعضاء سلطة الضبط، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه للمدة المتبقية وفق الأشكال نفسها التي خضع لها تعيين العضو المستخلف.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، المعدل. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. H قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 141 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 141 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، بمبلغ يعادل العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات التي تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى سقف العمولة المؤهلة لهذا التخفيض. المادة 2 : تشمل آلية الدفع الإلكتروني : .1 البنوك التجارية وبريد الجزائر، بصفتهما مُحصلتين لعمليات الدفع الإلكتروني، الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م .2 البنوك التجارية وبريد الجزائر، بصفتهما مُصدرتين لوسائل الدفع الإلكتروني، .3 المركز النقدي بين البنوك ومركز المقاصة البنكية المسبقة، بصفتهما مورّدين للخدمات التقنية. المادة 3 : يستفيد من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، مبلغ العمولات دون رسوم، الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر، المستحق بعنوان المدفوعات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني. العمولات المؤهلة للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، هي تلك العمولات المتكفل بها بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني المنجزة بالعملة الوطنية. يعادل مبلغ العمولات المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات المبلغ الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر في وضعية المصدر و/ أو المحصل. المادة 4 : تحسب العمولات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وفقا للتسعيرة ما بين البنوك السارية المفعول. المادة 5 : يعادل مبلغ سقف العمولات المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات قيمة العمولة الإجمالية السنوية ما بين البنوك. المادة 6 : تشترط الاستفادة من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، تقديم البنوك التجارية وبريد الجزائر كشفاً على حامل إلكتروني، مرفقا بتصريحها السنوي للنتائج، يتضمن كيفيات حساب المبلغ الإجمالي للعمولة المؤهل للتخفيض، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 7 : تطبق أحكام هذا القرار لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورّية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025 . عبدالكريم بوالزرد
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 19 مارس سنة 2025 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ………………………………………………………………… الكشف السنوي لمبلغ عمولات ما بين البنوك السنوية الإجمالية المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات لسنة ………………………………………… * (المادة 141 من قانون المالية لسنة 2025، والقرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025 ) .I تعيين المؤسسة المستفيدة من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات : التسمية الاجتماعية ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر الاجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. II . طبيعة ومبلغ العمليات المحققة والعمولات المتكفل بها : ب (دج) العدد الإجمالي المبلغ الإجمالي للعمليات مبلغ العمولة الموافقة وسائل الدفع للعمليات المحققة المحققة الدفع عبر جهاز الدفع الإلكتروني الدفع عبر المنصات الإلكترونية الدفع عبر الهاتف المحمول الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى المبلغ الإجمالي للعمولة ما بين البنوك المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات المسؤول حرّر ب ………………، في …………………………………………….
- يرفق مع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية المعنية بالتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.
بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 10-155 المؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – هدى معماش، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – حياة بوشيخي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – بوبكر سخري، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – نسيمة بن حقوقة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – سميرة مخالدي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – عامر رزقي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – فتيحة بوقرة، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – نصيرة بوخاوي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – حسيبة قاسي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، – رشيدة سعيدوني، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – علي بورنيسة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ريم زهاني، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – مراد نسيب، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – فوزية زحتاني، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – عائشة دشرة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م – بهية أويحي، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وريدة آيت أمير، ممثلة الوزير المكلف بالشباب، – سليمان قادة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – محامد آيت موهوب، ممثل المجلس العلمي، معين من بين مستخدمي البحث، – سيد علي بن عروس، ممثل مستخدمي المركز. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الري، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : تتمم المحفظة العقارية الواقعة بولاية تيميمون، الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، كما يأتي : – يتمم المحيط المقدر ب 272 29 هكتاراً بمساحة جديدة تقدر ب 728 6 هكتاراً، – إضافة محيط جديد بمساحة تقدر ب 520 20 هكتاراً. تحدد المساحة والإحداثيات الجغرافية لهذين المحيطين طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025 . وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة وزير الري طه دربال “الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ولاية تيميمون : مساحة المحيط الإحداثيات الجغرافية ب UTM (ه) المعلم م 1 000 36 م 2 م 3 م 4 م 1 520 20 م 2 م 3 س ع 392,280 334 540,846 304 3 752,287 352 537,823 304 3 822,276 351 185,529 289 3 551,275 323 954,963 288 3 447,03 346 434,77 314 3 125,44 347 234,45 315 3 752,06 348 360,37 315 3
16 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 520 20 م 15 (تابع) م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 716,44 350 469,57 314 3 360,132 351 122,46 313 3 527,84 351 290,84 312 3 990,4 349 335,17 312 3 708,72 349 956,61 310 3 705,55 348 440,52 311 3 246,19 349 271,09 312 3 138,32 348 224,12 313 3 763,62 346 179,93 313 3 526,174 344 224,36 311 3 279,88 347 295,31 311 3 014,46 348 768,11 310 3 737,03 347 181,24 310 3 193,83 345 488,49 309 3 534,31 344 725,03 307 3 795,91 344 339,17 307 3 585,51 348 502,63 305 3 286,21 349 548,36 305 3 057,33 350 421,38 307 3 482,39 350 460,48 306 3 497,9 353 439,56 306 3 611,81 353 474,23 305 3 420,28 356 475,8 305 3 516,97 356 44,95 3050 3 426,22 334 042,94 305 3 116,37 337 820,58 308 3 905,42 352 016,8 304 3 414,86 357 933,18 303 3 403,07 358 592,62 303 3
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة 19 مارس سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 520 20 م 44 (تابع) م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 م 54 م 55 م 56 م 57 م 58 م 59 م 60 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 447,05 358 046,55 302 3 782,031 358 735,94 301 3 168,891 363 721,04 301 3 853,15 362 169,5 299 3 579,592 357 789,19 294 3 346,41 353 687,8 294 3 377,47 353 380,01 295 3 048,232 353 702,52 295 3 375,31 352 709,11 295 3 790,573 354 345,82 308 3 500,24 354 559,88 308 3 457,115 354 890,84 308 3 552,772 354 365,38 309 3 126,49 355 341,35 309 3 486,34 355 213,05 310 3 265,337 357 216,62 310 3 818,22 357 195,45 311 3 242,62 358 255,24 311 3 507,48 358 069,65 311 3 659,83 358 342,17 310 3 388,11 360 342,4 310 3 367,21 360 182,19 311 3 593,121 364 052,28 309 3 613,18 364 183,91 308 3 957,81 359 327,15 308 3 273,72 359 708,81 307 3 145,84 359 815,83 307 3 171,34 359 320,99 308 3
18 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 61 م 62 م 63 م 64 م 65 م 66 م 67 م 68 520 20 م 69 (تابع) م 70 م 71 م 72 م 73 م 74 م 75 م 76 م 77 م 78 م 79 م 80 م 81 م 82 م 83 م 84 م 85 م 86 م 87 م 88 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 924,54 359 345,16 307 3 191,479 364 385,99 307 3 102,1 366 281,85 307 3 592,66 366 159,32 307 3 467,78 366 388,69 306 3 907,72 365 413,47 306 3 079,691 363 330,29 306 3 017,74 363 788,77 306 3 799,137 359 832,11 306 3 727,03 359 890,52 306 3 125,91 363 470,59 305 3 297,69 366 494,81 305 3 213,11 366 076,47 305 3 153,17 363 021,79 305 3 346,83 361 410,72 303 3 561,66 361 522,03 303 3 997,08 361 543,13 303 3 330,75 362 337,33 303 3 406,33 362 202,53 303 3 446,42 362 011,09 303 3 374,51 362 840,57 302 3 225,94 362 738,08 302 3 430,68 361 722,52 302 3 268,4 361 839,66 302 3 875,682 323 902,42 288 3 210,16 333 899,15 288 3 772,74 330 016,05 284 3 864,49 323 177,83 286 3 “
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد جمال طواهرية، مديرا عاما للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق لزرق، مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد عبد الرزاق لزرق، مدير الشؤون القانونية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد عبد المومن بولزازن، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد عبد المومن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 . يوسف شرفة H قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيدة صوفيا توادي، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيدة صوفيا توادي، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 . يوسف شرفة
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-390 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-390 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية. المادة 2 : تتضمن علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية”، مستويين : – المستوى الأول : العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية”، – المستوى الثاني : العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”. المادة 3 : يقصد بالعلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية”، العلامة التي تستعمل لإثبات مصدر ومكونات إنتاج مواد الصناعة التقليدية أو كل ميزة مشتركة على المستوى الوطني والتي تتميز بمجموعة من المواصفات المتمثلة في : – طابع تقليدي جزائري أصيل مستوحى من الفن المحلي، – مستوى الجودة من حيث اختيار المواد المستعملة والعناية في التنفيذ، – صنع أساسا يدويا أو أحيانا يستعين بآلات. المادة 4 : تسلّم العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية” لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية، وفق المعايير المحددة في دفتر شروط علامة النوعية والأصالة للمستوى الأول، المرفق بالملحق الأوّل بهذا القرار. المادة 5 : تعرّف العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية” بميثاق بياني يمثل الرمز التعريفي البصري الموحد لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية، الذي يرفق بأصل هذا القرار. المادة 6 : تجسد العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية” بشارة على شكل ثماني الأضلاع، تتضمن عبارة “صناعة تقليدية جزائرية” باللغة العربية، وعبارة “ HANDCRAFTS ALGERIAN “ بالأحرف اللاتينية، ورسم يدين على شكل دائرة في الوسط، بداخلها عبارة “الجزائر” محاطة بهلال. يرفق نموذج الشارة بالملحق الثاني بهذا القرار. المادة 7 : يقصد بالعلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، العلامة التي تستعمل لإثبات مصدر المنتوج ومكوناته أو كل ميزة مشتركة على مستوى منطقة محددة جغرافيا، تتضمن إضافة إلى المواصفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الخصائص الآتية :
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه – نوعية المادة الأولية لمنطقة معيّنة، وخصائص هذه المنطقة، – نوع الشكل والرموز المستعملة على منتوج أو على منتوجات الصناعة التقليدية الخاصة بمنطقة معيّنة، – طرق الإنتاج الخاصة بالمنطقة، المحددة جغرافيا، والمعتمدة في صنع منتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية. المادة 8 : تسلم العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية الخاصة بمنطقة محددة جغرافيا، وفق المعايير المحددة في دفاتر شروط علامة النوعية والأصالة والخاصة بكل منتوج منطقة معنية. المادة 9 : تعرّف العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” بميثاق بياني خاص يمثل الرمز التعريفي البصري لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية الخاص بمنطقة محددة جغرافيا. المادة 10 : تكلف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، بالتنسيق مع الحرفيين ومفتشي الصناعة التقليدية والحرف للمديريات الولائية المكلفة الملحق دفتر شروط علامة النوعية 19 مارس سنة 2025 م بالصناعة التقليدية، بإعداد دفاتر شروط علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، وكذا الميثاق البياني الخاص بالعلامة. المادة 11 : تكلّف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بدراسة واعتماد دفاتر شروط علامات النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” الواردة إليها من غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 12 : تمسك الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية سجلا مرقّما ومؤشّرا عليه من طرف المدير العام للوكالة خاص بعلامات النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” المنشأة. المادة 13 : تسجل العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية” والعلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 . حورية مداحي الأول والأصالة للمستوى الأول “صناعة تقليدية جزائرية” النتيجة )٭( المعايير المطلوبة المراقبة (التحقق) 1 - منتوج ذو طابع تقليدي جزائري أصيل، مستوحى من معاينة بصرية وتحقق : التصريح التحقق : الفن المحلي – النقطة الإقصائية أقل من 4( / )6 1.1 - منتوج ذو طابع أصيل – التأكد من أصالة المنتوج. 2.1 - المنتوج المنجز يجب أن معاينة بصرية : يحمل مؤشرات تدل على أصالة – وجود مؤشر واحد، على الأقل، على المنتوج المنجز: الطابع التقليدي الجزائري. (رموز، زخارف، أشكال، تصاميم مستوحاة من الفن (منتوج إبداعي جديد يحمل الجزائري الأصيل). بصمة الأصالة) 3.1 - في حالة إعادة الإنتاج، يجب معاينة بصرية وتحقق : أن يتم تصنيع المنتوج وفقًا – المنتوج المنجز مطابق لنموذج معرّف يتضمن للنماذج المصنفة والمسجلة لدى مميزات خاصة، مضبوط بمقاييس محددة مسبقا الهيئات المختصة. (رموز، زخارف، أشكال وتصاميم مستوحاة من الفن الجزائري الأصيل).
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 19 مارس سنة 2025 م الملحق الأول (تابع) النتيجة )٭( المعايير المطلوبة المراقبة (التحقق) التصريح التحقق : 2 – مستوى جودة المواد المستعملة والعناية في التنفيذ – النقطة الإقصائية أقل من 11( / )14 1.2 - استعمال المادة الأولية التحقق حسب الحالة : المناسبة لطبيعة المنتوج - عن طريق كشوف تحاليل مخبرية وشهادة المطابقة وخالية من المواد الضارّة. أو تصريح شرفي ممضى من طرف الحرفي. 2.2 - اقتناء المادة الأولية المحلية تقديم وثائق : أو المستوردة شريطة عدم وجود - تبرير المشتريات (فواتير أو سند شراء أو سند ما يعادلها في السوق من حيث تسليم، أو بطاقة المادة الأولية أو رمز الاستجابة الجودة. السريعة QR code للمادة الأولية) أو تصريح شرفي ممضى من طرف الحرفي. 3.2 - إجراء الحرفي فحصا في معاينة بصرية : نهاية كل مرحلة من مراحل - التحقق من أن الرقابة تمت خلال مراحل الإنتاج، عملية الإنتاج لاكتشاف العيوب - اكتشاف الحرفي العيوب في كل مرحلة من مراحل وتصحيحها. الإنتاج. 4.2 - إجراء مراقبة نهائية معاينة بصرية ولمسية : للمنتوج. أخذ عيّنة من مختلف المنتوجات النهائية للتأكد من خلوها من العيوب. 5.2 - إلزامية تغليف وتوضيب معاينة بصرية : المنتوج بما يناسب شكله وثقله - توفر دعائم وأدوات التغليف على مستوى الورشة. لضمان قيمة مضافة له. 6.2 - اعتماد الترميز العمودي معاينة بصرية وفحص : لرمز الاستجابة السريع قراءة البيانات المتعلقة بالمنتوج عبر قارئ رمز barre à Code في وسائل الاستجابة السريع barre à Code . التوضيب والبطاقات التعريفية بالمنتوج. 7.2 - وجود بطاقة تعريفية معاينة بصرية : للمنتوج. تتضمن البطاقة معلومات خاصة بالمنتوج :
- اسم المنتوج/ المنتوجات،
- المادة الأولية المستعملة،
- طبيعة المنتوج : - للتزيين أو للاستغلال،
- طريقة التصنيع : - يدوي أو يدوي باستعمال آلة،
- صلاحية استعمال المنتوج/ المنتوجات،
- متوسط مدة الإنتاج.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م الملحق الأول (تابع) النتيجة )٭( المعايير المطلوبة المراقبة (التحقق) التصريح التحقق : 3 - منتوج صنع يدوي أو بصنع يدوي يستعين بلوازم تكميلية – النقطة الإقصائية أقل من 5( / )6 1.3 - الإنجاز يكون أساسا معاينة بصرية : بطريقة يدوية. - طريقة الإنجاز يدوية تشمل العناصر الأساسية للقيمة المضافة للمنتوج (تشكيل، تصاميم، زخارف…).
- ملاحظة : العمل في الغالب يدوي. 2.3 - استخدام أدوات تقليدية، مع معاينة بصرية : إمكانية الاستعانة بمعدات حديثة - توفر أدوات تقليدية أو مماثلة للاستخدام الفعلي، لها نفس الوظيفة. - اللجوء إلى استخدام معدات حديثة في المهام الصعبة والدقيقة. 3.3 - التحكم والمهارة عند معاينة بصرية : استخدام الأدوات من طرف - صناعة المنتوجات من طرف أشخاص ذوي خبرة الحرفي. ومهارات،
- تأهيل عمال الورشة في المهارات اللازمة. ملاحظات خاصة بمفتشي الصناعة التقليدية والحرف المكلفين بالمعاينة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… النتيجة )*( : المصرح به : خانة مخصصة للحرفي طالب العلامة، التصريح يكون ب : • (نعم) في حالة المطابقة للمعيار، • (لا) في حالة عدم المطابقة للمعيار. التحقق : خانة مخصصة لمفتشي الصناعة التقليدية والحرف المكلفين بالمعاينة والتنقيط : • النقطة “2” : في حالة المطابقة للمعيار، • النقطة “1” : في حالة المطابقة للمعيار جزئيا، • النقطة “0” : في حالة عدم المطابقة للمعيار. يتضمن دفتر الشروط ثلاثة عشر( 13 ) معيارا في المجموع. تسلّم علامة النوعية والأصالة على أساس اكتساب على الأقل 20 نقطة من أصل 26 . اسم ولقب وإمضاء اسم ولقب وإمضاء اسم ولقب وإمضاء الحرفي المفتش في الصناعة التقليدية والحرف المفتش في الصناعة التقليدية والحرف
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 19 مارس سنة 2025 م الملحق الثاني شارة العلامة الجماعية “صناعة تقليدية جزائرية”
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” و”صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرّخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-390 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه 19 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-390 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “ صناعة تقليدية جزائرية” و “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”. المادة 2 : توضع علامة النوعية والأصالة على منتوجات الصناعة التقليدية حفاظا على موروثها الثقافي والتقليدي وأصالتها وحمايتها من التقليد، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : علامة النوعية والأصالة ملك للدولة الجزائرية ولا يمكن التصرف فيها بالنقل أو بالتنازل أو بالرهن. المادة 4 : تكلف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بدراسة وتسليم علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية” وعلامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يودع ملف طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “ صناعة تقليدية جزائرية”، لدى مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع، ويتضمن هذا الملف الوثائق الآتية : – طلب الحصول على العلامة، – نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، – دفتر شروط علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية”، يقدم مسبقا من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف ويمضيه صاحب الطلب. المادة 6 : تُسلّم الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية شهادة علامة النوعية والأصالة “ صناعة تقليدية جزائرية” وشهادة علامة النوعية والأصالة “ صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، ويرفق نموذجا الشهادتين بهذا القرار. المادة 7 : يودع ملف طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “ صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، لدى مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع، ويتضمن هذا الملف الوثائق الآتية :
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م – طلب الحصول على العلامة، – نسخة من شهادة علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية”، – دفتر شروط علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، يقدم مسبقا من طرف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا وممضى من طرف صاحب الطلب. المادة 8 : تسجل طلبات الحصول على علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية” وعلامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الغرفة المعنية. المادة 9 : يرسل ملف طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية” وعلامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، إلى المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الإيداع. المادة 10 : تكلف المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية بدراسة ومعاينة والتحقق من المعلومات والمعطيات المصرّح بها من طرف طالب العلامة من خلال الوثائق المقدمة والمعاينة البصرية و/أو اللمسية، وفق دفتر شروط علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية”، ووفق دفتر شروط علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة”، يمضيان من طرف مفتشين اثنين للصناعة التقليدية والحرف. تُبدي المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية رأيها وتبلّغه إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 11 : تقوم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، بإحالة الملف المرفق برأي المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية إلى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 12 : تسجل ملفات طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة “ صناعة تقليدية جزائرية” وعلامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” على مستوى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مديرها العام. المادة 13 : تكلف اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بدراسة واعتماد دفاتر شروط علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 المادة 14 : تبلّغ الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا بقرار اللجنة التقنية المذكورة أعلاه، بخصوص تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” أو “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة” في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المداولة. المادة 15 : تسجل لدى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية شهادة علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “ صناعة تقليدية جزائرية” وشهادة علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة “ في سجل مرقم ومؤشر عليه وممضى من طرف المدير العام للوكالة . المادة 16 : ترسل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا شهادة علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” وشهادة علامة النوعية والأصالة “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة “ لتسليمهما لطالبي العلامة. المادة 17 : يتعهد طالب علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” أو “صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة “باحترام قواعد استعمال العلامة. المادة 18 : يجب أن يكون رفض اللجنة التقنية لطلب الحصول على العلامة معلّلاً، ويبلّغ إلى صاحب الطلب . المادة 19 : يمكن صاحب الطلب إيداع طعن لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالرفض. المادة 20 : يكلف المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بالدراسة والفصل في الطعون في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. المادة 21 : تكلف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا بتسجيل الحائز على علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية “صناعة تقليدية جزائرية” أو”صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة “ في البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 . حورية مداحي
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / النموذج المرفق ح ال ل لم “ م ن ل ح ص ن م ر ن رّ ش – ن – – ت – لا ر ت ن و ح ب ا في و و ا و و ج و ا ط ج ب ع بم بم بم ظ لج : ن ة ا . : أ ا ت ق ق ت ق ة . . . و ء ت ت ت ز . . ق ض ض ض : ا . . . . لم ع ل ال ئ . . لى ي ص ر . . . . ن د ى ى ى . . . . ت ي ن – – في . . م ة ا ا ا . . . . و ل ل ا لم تح لا . . ج د ج ق ق ع . . . . . ا ر ر ة ر د ت . . . . ا و ز د س . . . . ت ل ا ر ا ر ا س . . . . . ة ائ ل م ل مّ . . . ر ا ا ت و د . . . . ا ا ا لم لم ق ة إ لا . . . . . ل ل ي م ص . . . . ص ل ة ؤ ل ي نّ . . . . . ج ؤ ا ل لا س . . . . “ ر ر د ت . . . . . ن ن و خ خ ي ح خ . . . . ا ة خ ة ن ي . . . . . ع “ ف ة ة . . . . ة ال ص في في و ي و . . . . . ت ه ا . . . . ا ن ك ذ ذ ح . . . . . ل ق 4 4 ي ي ه د . . . . ت ن ا 2 ف ا ة . . . . . ق ي ع 2 ي ر ل ش م . . . . . ل ة ة ج . . . . ي ة ج ا ق ه ن . . . . د ل ت م ت م ا ه . . . . . ي ت ق م ه د ه . . . . ي ل ا ا ا 7 ة ذ . . . . . ة س ي د د ب ه . . . . ى ى و 9 خ ا . . . . . : . ل د ش - ل ش . . . . . ي ي الأ 0 م . . . . . . . م ة الأ ك 9 س ه . . . . . . ج و 3 ا . . . ع و ل ه د . . . . . . لا ز لى لى الم ( ة . . . ا 5 . . . . . . م ا ئ، ) . . . . ت ئ ع ؤ س . . . ا ت ر ع ا . . . . . . س ي ا م ر ن . . . . . . ة م خ و . . . ل ا 6 ا . . . . . مّ ل م 6 4 في ت . . . . ن 4 4 . . . . . . و ن 4 ق . . . ع ت 1 ا . . . . . ع و 1 7 ب . . . . لا ي ا لم 1 ل ة . . . . . ة ج الم . . . . م و ج ل . . . و م و ل . . . . . . ة و ا م ت . . . ا ن ا ف ج . . . . . . لأ ط ف ق ا د . . . ا ص ق د ي . . . . . . ل ق 6 ى د . . . . . . ن ا ة 6 2 ا ب . . . . . . و ل “ 2 ا ل ت . . . . . . ة، ن ث د . . . ع لم ن و ا ا ء . . . . . . ي و ف ن . . . ي ي م . . . . . . ة ن ف م ن . . . ت م ب ة . . . . . . و و ت . . . و و ب ر ع ا . . . . . . ج ر ا ر . . . ا س م ي . . . . . . لأ ا س خ . . . ت ن 8 ت . . . . . . ص 1 و . . . ن ة 4 . . . . . . ال ة 4 ق . . . ا ص 1 ي . . . . . . ل 4 2 ع . . . ة 2 0 ا لم ه . . . . . . ن 2 ا . . . ا 0 و . . . . . . . “ ع 2 و . . . . . . ص ة ا ا اف . . . . . . ل لم ق . . . ا ل ذ . . . . . . ن ت ي ت . . . ق ض 9 . . . . . . ا ل 1 . . . ع ي ي . . . . . . ح م أ . . . ة د ن ك . . ي د ن ت ت ة د و ق ب ك م ب س ب ل ت ي ر ي ا ر ف ت س د ي و ي ا ي ي خ ت ي ن ا ت ة ة . . . ت 7 ج . . س ع 9 . . ل لا 9 ز . ل 1 . . ي م ا . م و ئ . . ة ر . ع ا ا لم لا ل ي ن ت ا و لم ة م و ض “ ا ت ع د ي م ي ة ن ر ا ل و ن ش ا و ا لأ ل ع ص ر ع ا ي و م ة ا ة ل ط ل و ة ل ا لم ت و لأ س ك ص ن ا ت ل ي ل ا ل و م ة ة ج ا ع ل لم ا لا و ت ط ن م ت ا ا ت ن و ل ص ي ج ة ن ال ا ت ا ن ل ا ع و ل ص ال ة ع ص ا ي ن ل ة ت ا ن ق و ع ل ا ل ة ع ي ا لأ ا ة د ص ل ي ت ال ة ا ق ت، ل ل ق ة ي ل و ي و د د د د ي ي م ة ة غ 19 رمضان عام 1446 ه العدد 19 19 مارس سنة 2025 م – ا بم ل ر ق ق ت م ض : ى . . . الم . . . . ر . . س . / و . . م . . ال . . ت . . ن . . ف ي ذ ي ر ق م
- 2
ا لم ؤ ر خ في 4 ع ر لا ا ج م لج ب ة م ع ا ل ا و ه ا ن ل مو و و ز 2 ر 1 ع ك ا 4 ر ي 1 ي ا ة ة ل ة ا لم ة ا و ل ا ا س ل و ل اج اف لأ و ط ي ز ق ص ا 9 ن ح ا ش ئ ي ا ي ةر ن ل ة ة و ي ا ي ر “ ه ل ا ة ص ل ل س ص ص ا ا ل ن ن د ة د ن ن ي ا ا 2 ع ا م ة ع ع 9 ةق 9 ة ة 1 ت ر ا ا ا و ق ل ل ط ا ل ت ت لم ي ق ق ي ت د ل ل ية ض ي ي ة د د ا م ي ي ل ن ج ة ش ة إ ح ز ع د ا ب ئ اي ث ر ة ا ي ل ة و ك “ ا ل ة ا ا ل و ط ن ي ة ل ل ص ن ا ع ة ا ل ت ق ل ي د ي ة ، الم ع د ل و الم ت م م ،
19 رمضان عام 1446 ه الجريدة 19 مارس سنة 2025 م م ح ا ل ل لم – – ن ل ح لا ر ن و و ش ب ح رّ ر ت ن بم ا ط في و ظ ب ج ا ء ق ا ت ة لج : : أ ع ض : . . . و لى ز . . . ى – ا . . . لم – ئ . . . م تح لا ر . . . ن ش ت . . . ت د د س في . . . ا و ه د . . . و ا ل . . . ج ل د م مّ . . . ة ة د إ . . . . . ا ة لا . . . . ت ا ل ع ص . . . . . ل لا نّ . . . . ج لا س . . . . . ا ل م خ . . . . ص ن ح . . . . . ة ة ي ة . . . . ة . . . . . ن ال ال و . . . . ا ن ه اح . . . . . ع ت و ذ . . . . ق ه د . . . . . ة ن ع ا ة . . . . ال ي ل ش م . . . . . ي ن . . . . ت ة ة ه . . . . . ق ل و ا ه . . . . ل ل د ذ . . . . . ي ت ا ة ه . . . . ت س لأ ب . . . . . د س ص خ ا ل . . . . ي ل ش . . . . . ة ي م . . . . ل م ا س ه . . . . . : ل ا . . . . . مّ ع ة د . . . . “ ( ة . . . . . . . ع لا 5 . . . . . . ص ) . . . . . لا م س . . . . ا ن . . . . . ت ن . . . . م ا و . . . . ع . . . . . ة ا ة ا ت . . . . ل . . . . . ا ن ت ق . . . . . ل و ق ا . . . . ن ع ل ب . . . . . ي ل . . . . و ي د ة . . . . . ة ي ل . . . . ع ل . . . . . و ة ت . . . . ي ج . . . . . ا لأ ج د . . . . ة ز ي . . . . . ص د . . . . و ا ئ . . . . . ا ا ب . . . . ا ل ر ت . . . . . لأ ة ي د . . . . ة ا ء . . . . . ص لم . . . . “ م . . . . . ن ر ن . . . . ا . . . . . ل ت ق ت . . . . ة و م ا . . . . . ج . ر . . . . . ي . . . . . “ ا . . خ . . . . ص ت . . . . . . ص . . ت . . . . . و . . . . ا . ق . . . . . ن ل . . ي . . . . . ص . . ع . . . . ا . ه . . . . . ع ن . . ا . . . . . . . . . . . ة ا ع . . . . . . . . . . . ت ة الم . . . . . . . . . ق ا ل ؤ . . . . ل ت . . . . . ي ر . . . ق . . . د ل خ ي ة ي د ة ي في ة ج ب . ت . . ز ا . ر . . ا . ئ ي . . ر خ . . . ي . . . . ة . . . . . . . . م . . . . ا . . . . لم ن . . ت . . . . . . . د و . ي . . ر ج ا ل م ع ن ا ط م ل ر ق ل و ة ك “ ا ل ة ا ل و ط ن ي ة ل ل ص ن ا ع ة ا ل ت ق ل ي د ي ة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 النموذج المرفق “ م ص ن ن – – ت – – و ا ل ا و و ج و بم ر ع بم بم بم ة ا ق ق ق ق ت ق ت م ت ت ت ت ض ق ض ض ا ض : ل ا ل ى ي ص . . د ى ى ى . ي ا لم . . ة ا ا ن ا . ل ل ا لم ر . . ج ق ق ع . ر ر ة ر س . ز ا ا / ا ر ر ا س . ئ ل و . ر ا ا ت و م . . لم لم ق . ي ل م ال . . ة ؤ ؤ ي ا ت . “ ر ر د ل ن . . ي ت و خ خ ن ف “ ة ف ي ص في في و ي ذ ك ذ ي ن 4 ي ي ا ع 4 2 ف ر ة 2 ي ر ق ج ا ق م ت ج م ت م ق م ه 2 ل ا د ا 7 9 ي ا د ى و 9 - د ى 2 ى ش - 0 1 ي ا ة الأ لأ ك 9 ا و 3 لم ج و ل ع ز لى ه الم ؤ لى ا، ر لا ائ ع ؤ ر خ م ع ا ر ي ا م خ في ة ة م 6 م 6 4 في 4 ا 4 4 ل ن ر ن ا ت 4 1 7 و لج و 1 الم ج و 1 ع ج الم ج ب و ي م م و ا م ع ن ف ا ة ا و ه ط ا ف ق د ا م ل ق ى و و زو ق 6 2 ر ة 1 ا ك ا 6 2 ا ل 4 لأ ر “ 2 ث ا ي ، ن 1 ص ل ة ة ن و ا ن ة و ف الم ا ي ا ل ا ف م ة ل ا س ل م ب و ة ل ج ر ع ا ف و ب ا “ ي ز ر س م ق “ ط ص ا ا س 8 9 ن ح ئ ن 1 ن ة 4 ي ن ي ةر ة 4 1 ن ش ة ا ا و ي 4 2 الم ي ع ل ا ة 2 0 ر ة ل ا 2 و ل 0 س ه ص ص ا 2 و ا ت ل ف ن د ا ا لم ق ق ا ن ن ي ل ة ل ذ د ا ا م ي ت 9 2 ي ع ع ض 1 9 د ق ي أ ة ة ة ح م ك 9 ي ر ت 1 ة ا ا د ن ل ل ا د و و ج ت ت ط م ب الم ق ك س ر ز ق ي ي ل ل تة ف ت س ض ا ي ي ي و ئ د د ا ا ي ن ر ل ت ة م ي ي ش ا ت ن ي ة ة
ت 9 ة ع س ع 9 إ ح ع م ب ل لا 1 د ي و ا ن ي م و ث ة م ة ا ت لم و ع ا ال لا ل ت و ج ن ض م و ك ا ع م ا ل م ت ي ة ة ن ن ا ا ل ط ل و ش و ن و الأ و ر ط ق ع ص و ن ة ي ط ي “ ة ا ة ل ة و ة ت ل الأ لم س ل ص ص ن ل ي ت ن ا م ا “ ل و ع ع ص ال ة ج لا ة ش لم ا م ال ن ت م ت ا ا ن ا ع ر ت ت ق ة ة ا ل ل ا و ص ي ت لخ ج ال د ق ن ن ي ل ي و ا ا ت و ة م و ص ا ع، د الأ ع ن ي ة ي الم ط ة ة ا ل ص ص ال ة ق ج ب ت و ع ا ع د ة ز ل لا ن ق ا لأ ل “ ا ة ا ل ئ م ع ي ص و ر ة ة د ا ي ي ا لم ة ا ل ال ة ل ن ت، ة ت م م و ق و ن و ع ل ي د م ت ي د م، و د ة ي غ ج ة
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 رمضان عام 1446 ه قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي بن تمرة”، (ولاية تيسمسيلت).
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 19 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والموقع السياحي “سيدي بن تمرة” (ولاية تيسمسيلت)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي بن تمرة“، بلدية تيسمسيلت، (ولاية تيسمسيلت)، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 46 هكتارا من أصل مساحة قدرها 46 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 . حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة