مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.