قرار

قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.