قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومبلغ سقف العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 141 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، بمبلغ يعادل العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان المعاملات التي تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى سقف العمولة المؤهلة لهذا التخفيض.
المادة 2
فتح المادةتشمل آلية الدفع الإلكتروني : .1 البنوك التجارية وبريد الجزائر، بصفتهما مُحصلتين لعمليات الدفع الإلكتروني، .2 البنوك التجارية وبريد الجزائر، بصفتهما مُصدرتين لوسائل الدفع الإلكتروني، .3 المركز النقدي بين البنوك ومركز المقاصة البنكية المسبقة، بصفتهما مورّدين للخدمات التقنية.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، مبلغ العمولات دون رسوم، الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر، المستحق بعنوان المدفوعات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
العمولات المؤهلة للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، هي تلك العمولات المتكفل بها بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني المنجزة بالعملة الوطنية.
يعادل مبلغ العمولات المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات المبلغ الذي تتكفل به البنوك التجارية وبريد الجزائر في وضعية المصدر و/ أو المحصل.
المادة 4
فتح المادةتحسب العمولات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وفقا للتسعيرة ما بين البنوك السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةيعادل مبلغ سقف العمولات المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات قيمة العمولة الإجمالية السنوية ما بين البنوك.
المادة 6
فتح المادةتشترط الاستفادة من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، تقديم البنوك التجارية وبريد الجزائر كشفاً على حامل إلكتروني، مرفقا بتصريحها السنوي للنتائج، يتضمن كيفيات حساب المبلغ الإجمالي للعمولة المؤهل للتخفيض، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورّية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025 .
عبدالكريم بوالزرد الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ...........................................................................
الكشف السنوي لمبلغ عمولات ما بين البنوك السنوية الإجمالية المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات لسنة ................................................ * (المادة 141 من قانون المالية لسنة 2025، والقرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025 ) .I تعيين المؤسسة المستفيدة من التخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات :
التسمية الاجتماعية ..............................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي ...........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري ..............................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي ..........................................................................................................................................................
II . طبيعة ومبلغ العمليات المحققة والعمولات المتكفل بها :
ب (دج) العدد الإجمالي المبلغ الإجمالي للعمليات مبلغ العمولة الموافقة وسائل الدفع للعمليات المحققة المحققة الدفع عبر جهاز الدفع الإلكتروني الدفع عبر المنصات الإلكترونية الدفع عبر الهاتف المحمول الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى المبلغ الإجمالي للعمولة ما بين البنوك المؤهل للتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات المسؤول حرّر ب ..................، في .................................................... * يرفق مع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية المعنية بالتخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.