مرسوم تنفيذي رقم 25-94 مؤرخ في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 تحرران كما يأتي : ''المادة 4 مكرر 1 : يعد منصب رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، منصباً عالياً، يستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 10، الرقم الاستدلالي 415 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه''. ''المادة 4 مكرر 2 : يعيّن رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز من بين :
– الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة عميد أول للشرطة،
– الموظفين المنتمين إلى رتبة عميد شرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة''.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 5 : تنظم المصالح الجهوية للمالية والتجهيز في أربعة (4) مكاتب كما يأتي :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب العتاد والإمداد،
– مكتب المنشآت والأملاك العقارية،
– مكتب الوسائل السيارة''.
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ''المادة 5 مكرر : يعد منصب رئيس مكتب على مستوى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، منصباً عالياً، يستفيد من الزيادة الاستدلالية المطابقة للمستوى 8، الرقم الاستدلالي 285 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه''. ''المادة 5 مكرر 1 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
– الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة محافظ شرطة،
– الموظفين المنتمين إلى رتبة ضابط شرطة رئيسي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة''.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : ''المادة 6 : يعيّن رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعيّن رئيس المكتب على مستوى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بموجب مقرر من المدير العام للأمن الوطني، بناء على اقتراح من رئيس المصلحة الجهوية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها''. ''المادة 7 : رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز هو الآمر الثانوي بصرف نفقات التسيير والاستثمار في حدود الاعتمادات المفوّضة له''.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1446 الموافق 8 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.