مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البويرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.