ج.ر عدد 73 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية ……………… 1.070,00 د.ج | 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-309 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.

مرسوم تنفيذي رقم 98-310 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري.

مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 السجون وإعادة التربية بوزارة العدل . . سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28

28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق الجهوي للخزينة . ببومرداس

28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية المسيلة .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 والصناعة في ولاية الأغواط …

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قالمة . …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر الصحة والسكان. .

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر الدينية في ولاية الجلفة.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين عضوين بمجلس الخوصصة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات. … 18 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي. 27 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات. … قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجيدو . … قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للشطرنج. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكوشيكي. قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرماية بالقوس . . قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة . . . 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم

اعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 98-07 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 39 مقرر رقم 98-08 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 40

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-309 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل ( الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة ( الأبواب الآتية : 37-05 - الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع “،
  • 37-06 - الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف القضائي “، 37 – 07 “ الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال

6 الج الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء … 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . 37-06 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية المتصرف القضائي. 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية. 3.734.000 لتسجيل الوكيل 2.500.000 15.035.000 مجموع القسم السابع 21.269.000 مجموع العنوان الثالث 56.269.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.269.000

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 2.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 150.000 مجموع القسم الأول 3.350.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح القضائية - المنح العائليّة. 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 1.400.000 مجموع القسم الثالث 3.900.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات ………….. 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث …………… 13-34 المصالح القضائية - اللوازم. 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السّيّارات. 2.700.000 5.500.000 1.800.000 1.100.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي. مجموع 50.000.000 1.000.000 القسم السابع 51.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.350.000

العدد الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس

  1. 9 جمادي الثانية عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح القضائية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 750.000 مجموع القسم السادس 750.000 مجموع العنوان الرابع 750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.100.000 مجموع الفرع الأول 126.369.000 الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة. 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 4.500.000 مجموع القسم الأول 10.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 33-33 | مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. مجموع 15.000.000 3.600.000 القسم الثالث 18.600.000

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-33 | مؤسسات السجون - اللوازم. 34-34 مؤسّسات السّجون - التكاليف الملحقة. 34-36 | مؤسسات السجون - التغذية. 1.500.000 10.000.000 30.331.000 34-37 | مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدّات النّوم والمطعم. 1.000.000 34-91 | مؤسّسات السّجون - حظيرة السّيّارات. القسم الخامس 4.300.000 مجموع القسم الرابع 47.131.000 أشغال الصيانة 35-31 | مؤسسات السجون - صيانة المباني. القسم السابع 6.500.000 مجموع القسم الخامس 6.500.000 النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي …………. 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 83.631.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 83.631.000 مجموع الفرع الثاني 83.631.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 210.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-310 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 10.987.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الباب رقم 36-34 - إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي “. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 10.987.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-41 | إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 2.325.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 1.912.000 4.125.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 2.625.000 مجموع القسم السادس 10.987.000 مجموع العنوان الثالث 10.987.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.987.000 مجموع الفرع الأول 10.987.000 مجموع الاعتمادات المخصصصة 10.987.000

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد لخضر فني، بصفته مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد مصطفى حامد عبد الوهاب، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد نور الدين حرفوش، أمينا عاما لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد إبراهيم قناطري، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها .


مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عثمان تواتي، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيّد عبد الرزاق شيخي، رئيس دائرة في ولاية خنشلة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد هاشمي، كاتبا عاما لولاية الوادي.


مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة ببومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد علي أوكيل، مديرا للخزينة ببومرداس. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عمار مربي، مديرا للضرائب في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد بوراس، مديرا للضرائب في ولاية غرداية. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد رابح رجوح، مديرا لأملاك الدولة في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد لخضر كعكع ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد جمال الدين بن الطيب، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الأغواط .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد جمال زهير، مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة.

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1.3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الحق حدادي، مفتشا بوزارة الصحة والسكان .

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد جمال الدين مومني، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عيسى شريف، نائب مدير للتسجيل البحري والمراقبة بالمديرية العامة للصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد مولود لقمان، نائب مدير للدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية الجلفة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد الصالح محجوبي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد فريد كبوشي، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد فاروق مواسي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيّد محمّد تواتي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية إيليزي.

14 الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال والثقافة.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد سعيد شعباني ، نائب مدير للمؤسسات والأجهزة الصحفية بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 تعين السيدة طاوس لرجان، زوجة سعادة، نائبة مدير للمؤسسات الثقافية بوزارة الاتصال والثقافة. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين عضوين بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 28 سبتمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما ، عضوين بمجلس الخوصصة لمدة ثلاث سنوات : مسعود تواتي

  • عز الدين بوعوامر. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية.

و جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1.5 المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب الخمس عشرة (15) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ممثل واحد يعيّنه زملاؤه من المدربين الوطنيين الممارسين المعينين قانونا، ممثل واحد عن القضاة والحكام الدوليين يعينه زملاؤه ممثل واحد عن القضاة والحكام الوطنيين يعينه زملاؤه، ممثلان (2) لرياضيي الفريق الوطني الممارسين يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،

  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون المنتخبون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
  • المديرون المنهجيون الاتحاديون الممارسون والمعينون قانونا،
  • مندوب مصالح وزارة الدفاع الوطني ذات الصلة بالنشاط .
  • مندوب الدرك الوطني مندوب المديرية العامة للأمن الوطني، مندوب الرياضة العسكرية
  • أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية من تسعة (9) أعضاء :
  • سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
  • المدير المنهجي الاتحادي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية على الخصوص : الرئيس، نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية داخل الجمعية العامة لمجموع الجمعيات الرياضية المعتمدة قانونا والمنضمة أو التابعة مباشرة إلى الاتحادية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للنوادي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 1-7

  • المدرب الوطني الممارس والمعين قانونا، ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد للحكّام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه
  • ممثلان عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسين يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية
  • ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو من اثني عشر (12) عضوا
  • ثمانية (8) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والمواهب الرياضية الشابة المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلّف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو على الخصوص : الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 . محمد عزيز درواز

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة جهوية معتمدة ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للنوادي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ثلاثة (3) ممثلين عن مدربين وطنيين ممارسين ومعينين قانونا بنسبة واحد عن كل نوع من الإعاقة بصرية، حركية وإعاقة ذهنية مفوضين قانونا من زملائهم ممثلون عن الحكام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد عن كل نوع من الإعاقة مفوضون قانونا من زملائهم

  • ممثلون عن الحكام الوطنيين الممارسين، بنسبة ممثل واحد عن كل نوع من الإعاقة مفوضون قانونا من زملائهم
  • ستّة (6) ممثلين عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسين بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات لكل نوع من الإعاقة يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للجمعيات الدولية المنضمة إليها الاتحادية

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 · 9 · 1 · أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامى، مندوب الرياضة العسكرية تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :

  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المندوب المفوّض قانونا لقطاع الحماية الاجتماعية والعمل،
  • المندوب المفوض قانونا لقطاع الصحة والسكان،
  • المندوب المفوّض قانونا لقطاع التضامن الوطني. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات من خمسة عشر (15) عضوا :
  • عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات على الخصوص : الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين. المادة 10 : يفتح بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، تمثيل الأندية لناد واحد عن كلّ ولاية منضم قانونا إلى الاتحادية ويكون قد نشط خلال الموسم السابق. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 . محمد عزيز درواز

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضية الجامعية كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
  • رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومعترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة في أحد التخصصات التسعة (9) المبينة في برنامج النشاطات الرياضية لهذه الأخيرة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية مدربان وطنيّان (2) بنسبة مدرب واحد للرياضات الجماعية ومدرب واحد للرياضات الفردية
  • ممثلان (2) عن الرياضيين الدوليين الجامعيين بنسبة ممثل واحد حسب صنف الجنس، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية الجامعية
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
  • ممثل الرياضة العسكرية سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :

  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
  • الأعضاء الشرفيون للاتحادية والهيئات الرياضية الجامعية الدولية المندوب المفوّض قانونا لديوان الخدمات الجامعية،
  • المندوب المفوّض قانونا لكل مؤسسة وطنية للتكوين في التربية البدنية والرياضية وفي علوم وتكنولوجية الرياضة
  • المندوب المفوّض قانونا لكل أكاديمية جامعية جهوية
  • المندوب المفوّض قانونا للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية المندوب المفوّض قانونا للهيئة المكلفة بترقية الرياضة النسوية، المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية من خمسة عشر (15) عضوا :
  • اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير التقني الوطني،
  • مدير التنظيم والتكوين
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • المدرب الوطني الممارس والمعين قانونا،
  • ممثل واحد عن الحكّام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن الحكّام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه ممثلان (2) الرياضيي الفرق الوطنية الممارسة بنسبة ممثل واحد عن الرجال وممثلة واحدة عن السيدات يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية
  • أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويُختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن

و جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2.3 يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو من اثني عشر (12) عضوا :

  • تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم : المدير المنهجي المكلّف بالفرق الوطنية والمواهب الرياضية الشابة والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتطوير وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة للاتحادية التي نشطت خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل.- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية تحصل على لقب بطل الجزائر في إحدى الرياضات المبينة في البرنامج الرسمي للاتحادية خلال الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثلان (2) عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسة بنسبة ممثل واحد عن الرجال وممثل واحد عن السيدات يعينهما زملاؤهما، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامى، مندوب الرياضة العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
  • الأمناء العامون الممارسون المعينون قانونا للرابطات الولائية المعتمدة،
  • الممثل المفوّض قانونا لكل هيئة أو مؤسسة عمومية تطوّر نشاطا ذا بعد وطني في إطار الرياضة والعمل المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل من أربعة عشر (14) عضوا :
  • أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم : المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 5 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 6 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 7 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل على الخصوص :
  • الرئيس نائبان (2) للرئيس،
  • أمين الخزينة.

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 : 2 المادة 8 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كلّ رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف بين الفرق الستة عشر (16) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة بنسبة ثمانية (8) لكل من التخصصين لعبة الكرة واللعب الطويل) أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية مدربان (2) وطنيان ممارسان بنسبة مدرب واحد عن كل تخصص ممثلان (2) عن المدربين بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص يعينهما زملاؤهما ، ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثل واحد عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين يعينه زملاؤه
  • رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية. سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الاخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية من خمسة عشر (15) عضوا :
  • أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم : المدير المنهجي المكلّف بالفرق الوطنية واكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية على الخصوص : الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس
  • أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية ضمن الجمعية العامة، للأندية التي وصلت في كل تخصص إلى الدور الربع النهائي للبطولة الجزائرية للأكابر. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز

و جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي.

- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي. المادة 2 : تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي، كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،

  • رئيس كلّ رابطة جهوية معتمدة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل رابطة جهوية معتمدة أو عضو مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل رابطة ولائية معتمدة أو عضو مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة : مدرب واحد في التجديف
  • مدرب واحد في الكانوي،
  • ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه
  • ممثل واحد عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه
  • أربعة ممثّلين (4) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب التخصص التجديف والكانوي وصنف الجنس رجال وسيدات) يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،

. 28. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، و إذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي من خمسة عشر (15) عضوا :
  • أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • مدير الفرق الوطنية واكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات،
  • المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
  • الأمين العام للاتحادية. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي على الخصوص : الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات . إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات

و جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2.9 وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للدراجات كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب الخمس عشرة (15) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
  • المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا، بنسبة مدرب واحد لكل صنف ممثل واحد عن محافظي السباقات الدوليين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن محافظي السباقات الوطنيين مفوض قانونا من زملاؤه ممثل واحد عن المدربين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن الرياضيين الممارسين في الفريق الوطني يعينه زملاؤه، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية.
  • ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة، المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للدراجات من اثني عشر (12) عضوا :

  • تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية،
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للدراجات على الخصوص : الرئيس، ثلاثة (3) نواب للرئيس،
  • أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء (9) المنتخبين. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 10 : يمكن بصفة إنتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية من الرئيس أو ممثل النادي المتحصل على أفضل النتائج ضمن الرابطة الولائية خلال الموسم المنصرم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجيدو. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 31

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجيدو. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للجيدو، كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • ممثلان (2) للمدربين الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد للفرق الوطنية رجال وممثلة واحدة للفرق الوطنية سيدات رئيس الهيئة الوطنية للتحكيم وعضو مفوض قانونا من زملائه رئيس الهيئة الوطنية للرتب وعضو مفوض قانونا من زملائه رئيس الهيئة التقنية الوطنية وعضو مفوض قانونا من زملائه
  • أربعة (4) ممثلين عن الحكام الخبراء ذوي المستوى العالمي، مفوضين من زملائهم، ممثلان (2) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات يعينهما زملاؤهما ،
  • رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفين بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبيّة الرّياضيّة. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجيدو من سبعة عشر (17) عضوا :
  • اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة أعضاء (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • مدير الفرق الوطنية،
  • المدير المنهجي المكلف بالاكتشاف والتكفل بالمواهب الشابة
  • المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجيدو على الخصوص :
  • الرئيس ثلاثة (3) نوائب للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للشطرنج. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للشطرنج.

و جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3-3 المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للشطرنج، كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا،

  • رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية وينتمي إلى القسم الأعلى من نظام المنافسة في الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • المدرب الوطني الممارس والمعين قانونا، ممثل واحد (1) عن الحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه ممثل واحد (1) عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه ممثلان (2) عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسين بنسبة ممثل واحد (1) للرجال وممثلة واحدة (1) للسيدات يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفين بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي المنتخبون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
  • المديرون المنهجيون الاتحاديون رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية
  • ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للشطرنج من اثني عشر (12) عضوا :
  • تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلّف بالفرق الوطنية والمواهب الرياضية الشابة المدير المنهجي المكلف بالتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 5 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 6 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 7 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للشطرنج على الخصوص :
  • الرئيس، نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 8 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكوشيكي.


إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيّما المادة 44 منه، / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكوشيكي. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكوشيكي، كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رؤساء عشرة (10) أندية رياضية منضمة أو تابعة إلى الاتحادية من القسمين الأول والثاني على النحو الذي تعده هذه الأخيرة في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو أعضاء منتخبون مفوضون قانونا،
  • مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
  • مدرب وطني ممارس، ممثل واحد (1) عن الحكام الدوليين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه ممثل واحد (1) عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوّض قانونا من طرف زملائه ممثلان (2) الرياضيي الفريق الوطني الممارس بنسبة ممثل واحد (1) للرجال وممثلة واحدة (1) للسيدات يعينهما زملاؤهما ، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفين بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3.5 رؤساء الاتحادية القدامي

  • مندوب الرياضة العسكرية أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن الكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكوشيكي من ثمانية (8) أعضاء :
  • ستة (6) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • عضوان (2) للهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
  • المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكوشيكي على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرماية بالقوس. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرماية بالقوس. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرماية بالقوس كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كل رابطة ولائية معتمدة وعضو منتخب مفوض قانونا وكذلك المسؤول التقني،

  • رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشر (10) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية الملحق بالاتحادية
  • ممثل واحد عن الحكام الوطنيين الممارسين والمعينين قانونا، يعينه زملاؤه / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • ممثل واحد عن القضاة والحكام الدوليين يعينه زملاؤه ممثلان (2) عن القضاة والحكام الوطنيين مفوضان قانونا من زملائهما، ممثلان (2) عن رياضيي النخبة الممارسين في التخصص يعينهما زملاؤهما ، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
  • الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية. ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
  • المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الاخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له. علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرماية بالقوس من تسعة (9) أعضاء :

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 37

  • سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد (1) منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية، وهم : المدير المنهجي للاتحادية المكلف بالمديرية التقنية الوطنية
  • الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية. ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرماية بالقوس على الخصوص :
  • الرئيس
  • نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين. المادة 10 : يفتح بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، تمثيل الأندية الرياضية في الجمعية العامة، لمجموع الجمعيات الرياضيّة المعتمدة قانونا والمنضمة مباشرة إلى الاتحادية أو التابعة لها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

38 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، كما يأتي : أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس كلّ رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،

  • رئيس كل ناد رياضي ، هاو أو محترف، ينتمي مباشرة إلى الاتحادية ويلعب ضمن الأقسام الوطنية للرجال والسيدات أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثل للحكام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة مدرب واحد عن كل صنف رئيس كل جمعية وطنية للحكام الممارسين مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية للمدربين الممارسين مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا
  • ممثلان (2) لرياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني “أ” بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالكرة الطائرة
  • أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
  • تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
  • مندوب الرياضات العسكرية ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
  • المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، و إذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة من سبعة عشر (17) عضوا :
  • اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
  • خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية
  • المدير المنهجي المكلّف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها
  • الأمين العام للاتحادية.

9 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3.9 المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة على الخصوص ما يأتي :

  • الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة. إعلانات بنك الجزائر مقرّر رقم 98-07 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 139 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي . الجزائري المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، ضمان تمثيل الحكام الاتحاديين والمدربين بعضوين (2) من كل سلك من هذه الأسلاك يعينهما زملاؤهما قانونا. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. محمد عزيز درواز وبلاغات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يتم اعتماد “ المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر “ “ شركة أسهم” ، بصفتها بنكا . يوجد المقر الاجتماعي “ للمؤسسة العربية المصرفية - الجزائر “ “ شركة أسهم “، بالجزائر العاصمة، 96 شارع ديدوش مراد، محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ( ) دينار جزائري .1.183.200.000 المادة 2 : يمكن أن تقوم “ المؤسسة العربية. المصرفية - الجزائر “ “شركة أسهم”، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4: يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر أو المعلومات المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 . عبد الوهاب كرمان مقرّر رقم 98-08 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 139 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ البنك التجاري والصناعي الجزائري “” شركة أسهم “ ، بصفته بنكا . يوجد المقر الاجتماعي “ البنك التجاري والصناعي الجزائري “ “شركة أسهم”، بالجزائر العاصمة - بلدية ابن عكنون - طريق دود و مختار رقم 4، محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار ( 1.000.000.000 ) دينار جزائري. المادة 2 : يمكن أن يقوم “ البنك التجاري والصناعي الجزائري “ “شركة أسهم”، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 3: يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
  • بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1419. الموافق 24 سبتمبر سنة 1998. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر