قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة . . . 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 28 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 30 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 32 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 34 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 35 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 37 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كلّ رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي ، هاو أو محترف، ينتمي مباشرة إلى الاتحادية ويلعب ضمن الأقسام الوطنية للرجال والسيدات أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثل للحكام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة مدرب واحد عن كل صنف رئيس كل جمعية وطنية للحكام الممارسين مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية للمدربين الممارسين مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا
- ممثلان (2) لرياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني "أ" بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالكرة الطائرة
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- مندوب الرياضات العسكرية ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، و إذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة من سبعة عشر (17) عضوا : * اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية
- المدير المنهجي المكلّف باكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة على الخصوص ما يأتي :
- الرئيس نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.