قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- المدرب الوطني الممارس والمعين قانونا،
- ممثل واحد عن الحكّام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن الحكّام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه ممثلان (2) الرياضيي الفرق الوطنية الممارسة بنسبة ممثل واحد عن الرجال وممثلة واحدة عن السيدات يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية
- أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويُختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو من اثني عشر (12) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم :
المدير المنهجي المكلّف بالفرق الوطنية والمواهب الرياضية الشابة والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتطوير وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولمدة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة للاتحادية التي نشطت خلال الموسم المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.