مقرر رقم 98-07 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 39
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، ضمان تمثيل الحكام الاتحاديين والمدربين بعضوين (2) من كل سلك من هذه الأسلاك يعينهما زملاؤهما قانونا.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز وبلاغات يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يتم اعتماد " المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر " " شركة أسهم" ، بصفتها بنكا .
يوجد المقر الاجتماعي " للمؤسسة العربية المصرفية - الجزائر " " شركة أسهم "، بالجزائر العاصمة، 96 شارع ديدوش مراد، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف ( ) دينار جزائري .1.183.200.000
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تقوم " المؤسسة العربية.
المصرفية - الجزائر " "شركة أسهم"، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر أو المعلومات المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 .
عبد الوهاب كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.