قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 14 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 16 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضية الجامعية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومعترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة في أحد التخصصات التسعة (9) المبينة في برنامج النشاطات الرياضية لهذه الأخيرة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية مدربان وطنيّان (2) بنسبة مدرب واحد للرياضات الجماعية ومدرب واحد للرياضات الفردية
- ممثلان (2) عن الرياضيين الدوليين الجامعيين بنسبة ممثل واحد حسب صنف الجنس، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية الجامعية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- ممثل الرياضة العسكرية سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
- الأعضاء الشرفيون للاتحادية والهيئات الرياضية الجامعية الدولية المندوب المفوّض قانونا لديوان الخدمات الجامعية،
- المندوب المفوّض قانونا لكل مؤسسة وطنية للتكوين في التربية البدنية والرياضية وفي علوم وتكنولوجية الرياضة
- المندوب المفوّض قانونا لكل أكاديمية جامعية جهوية
- المندوب المفوّض قانونا للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية المندوب المفوّض قانونا للهيئة المكلفة بترقية الرياضة النسوية،
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية من خمسة عشر (15) عضوا : * اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير التقني الوطني،
- مدير التنظيم والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.