مقرر رقم 98-08 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 24 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. 40
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " البنك التجاري والصناعي الجزائري "" شركة أسهم " ، بصفته بنكا .
يوجد المقر الاجتماعي " البنك التجاري والصناعي الجزائري " "شركة أسهم"، بالجزائر العاصمة - بلدية ابن عكنون - طريق دود و مختار رقم 4، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار ( 1.000.000.000 ) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم " البنك التجاري والصناعي الجزائري " "شركة أسهم"، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1419.
الموافق 24 سبتمبر سنة 1998.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.