قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي، كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كلّ رابطة جهوية معتمدة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل رابطة جهوية معتمدة أو عضو مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل رابطة ولائية معتمدة أو عضو مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول الهيكل التقني لكل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة :
مدرب واحد في التجديف * مدرب واحد في الكانوي، * ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين مفوض قانونا من زملائه * ممثل واحد عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوض قانونا من زملائه
- أربعة ممثّلين (4) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب التخصص التجديف والكانوي وصنف الجنس رجال وسيدات) يعينهم زملاؤهم، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، . 28. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، و إذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي من خمسة عشر (15) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- مدير الفرق الوطنية واكتشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات،
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- الأمين العام للاتحادية. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي على الخصوص :
الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.