قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 21 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 23 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 25 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي. 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب الخمس عشرة (15) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ممثل واحد يعيّنه زملاؤه من المدربين الوطنيين الممارسين المعينين قانونا، ممثل واحد عن القضاة والحكام الدوليين يعينه زملاؤه ممثل واحد عن القضاة والحكام الوطنيين يعينه زملاؤه، ممثلان (2) لرياضيي الفريق الوطني الممارسين يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون المنتخبون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
- المديرون المنهجيون الاتحاديون الممارسون والمعينون قانونا،
- مندوب مصالح وزارة الدفاع الوطني ذات الصلة بالنشاط .
- مندوب الدرك الوطني مندوب المديرية العامة للأمن الوطني، مندوب الرياضة العسكرية
- أربعة (4) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية من تسعة (9) أعضاء : * سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي الاتحادي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرمي بالأسلحة الرياضية على الخصوص :
الرئيس، نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولمدة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية الرياضية داخل الجمعية العامة لمجموع الجمعيات الرياضية المعتمدة قانونا والمنضمة أو التابعة مباشرة إلى الاتحادية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز ----------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.