مرسوم تنفيذي رقم 98-310 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 10.987.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الباب رقم 36-34 - إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي ". / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 10.987.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-41 | إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 2.325.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 1.912.000 4.125.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 2.625.000 مجموع القسم السادس 10.987.000 مجموع العنوان الثالث 10.987.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.987.000 مجموع الفرع الأول 10.987.000 مجموع الاعتمادات المخصصصة 10.987.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.