قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004، يتضمن تجديد انتداب رئيس 9 مايو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 10 سنة 2004، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.