قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004، يتضمن تجديد انتداب رئيس 9 مايو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 10 سنة 2004، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة
المادة الأولى
فتح المادةتصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع بمائة (100) هكتار .
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بعشرين مليون دينار (20.000.000) دج .
المادة 4
فتح المادةيشمل مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة إنجاز الأشغال الآتية :
1 - شبكة جر المياه،
2 - شبكة السقي،
3 - شبكة التطهير،
4 - شبكات ملحقة.
المادة 5
فتح المادةتحدد المدة القصوى المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الموارد المائية والجماعات المحلية محمد دويحسني نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.