مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةيتولى المجلس، طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
- المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها،
- اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية، لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.
يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي :
صياغة كل اقتراح أو تدبير كفيل بتسهيل دخول المنتوجات الجزائرية للأسواق الخارجية
- تقديم الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتوجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية
- دراسة وفحص كل تدبير تحفيزي أو كل عملية تثمين للمنتوجات من التراث الوطني، من شأنها دفع تطور الصادرات خارج المحروقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : يتولى المجلس طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
– ................................(بدون تغيير) .................................،
– ....................................(بدون تغيير) ...............................،
– ........................................(بدون تغيير) ..................................، يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي :
– تقييم مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصادرات خارج المحروقات،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجية،
– صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية،
– دراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية،
– اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير”.
المادة 3
فتح المادةيرأس رئيس الحكومة المجلس الذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل، المدير العام للجمارك، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
- رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، -ممثلين عن جمعيات المصدرين المعتمدة قانونا.
يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أعمال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يرأس المجلس الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– الوزير المكلف بالصيد البحري،
– الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– محافظ بنك الجزائر،
– المدير العام للجمارك،
– رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 3 غشت سنة 2023 م
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
– رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات،
– رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.
يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أشغال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال”.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة ممثلي جمعيات المصدرين الأعضاء في المجلس ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تحدد قائمة الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير والتي يكون فيها الرؤساء أعضاء في المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية”.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يدعو رئيس المجلس ، زيادة على ذلك ، كل شخص يبدو له أن رأيه مفيد نظرا لكفاءاته.
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن تعقد دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
تتوج أشغال المجلس بمحضر يتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تتولى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات أمانة المجلس“.
المادة 8
فتح المادةتكلّف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 مكرر : تنشأ لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوّبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين.
وتمثل المنصة الرقمية أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها”.
المادة 8 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 مكرر 1 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه”.
المادة 8 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 مكرر 2 : يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهوريّة عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-290
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : تنشأ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-290
مرسوم تنفيذي رقم 23-290 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.