قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1425 الموافق 18 المركزية في وزارة الشؤون الخارجية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتشريفات كالآتي :
1 - مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتضم :.
1 - المديرية الفرعية للعلاقات مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المحلات الدبلوماسية، * مكتب المستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين بالجزائر، * مكتب الإعفاءات الدبلوماسية، * مكتب المستندات ووثائق الهوية.
2 - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة وجوازات السفر الخاصة، * مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرسمية.
II - مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات. 1 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الاعتمادات * مكتب المقابلات * مكتب المراسيم والزيارات الرسمية.
2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب المؤتمرات * مكتب تحضير اللجان المشتركة، * مكتب استقبال الوفود.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للبلدان العربية كالآتي :
I - مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ليبيا، * مكتب المغرب * مكتب تونس * مكتب موريتانيا.
2 - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية، * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، * مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية.
II - مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م * مكتب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واليمن * مكتب سوريا ولبنان والأردن * مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال، * مكتب العراق وفلسطين.
2 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية * مكتب الشؤون الاقتصادية * مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة لإفريقيا كالآتي :
I – مديرية العلاقات الثنائية وتضم
1 - المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب بلدان المحيط الهندي * مكتب إفريقيا الاستوائية * مكتب إفريقيا الشرقية.
2 - المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب إفريقيا الوسطى * مكتب إفريقيا الغربية * مكتب بلدان الساحل.
II - مديرية العلاقات المتعددة الأطراف وتضم : 1 – المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والإنسانية * مكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية * مكتب المنظمات المتخصصة للاتحاد الإفريقي.
2 - المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والإندماج القاري، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب لجنة الأمم المتحدة لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، * مكتب المنظمات والمجموعات الاقتصادية الجهوية الفرعية.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأوروبا. كالآتي :
1 - مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب العلاقات الأورو - متوسطية، * مكتب متابعة النشاطات مع المؤسسات الأوروبية.
2 - المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب متابعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، * مكتب برامج التعاون.
3 - المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الأمن في الفضاء الأورو – متوسطي، * مكتب متابعة العلاقات مع منظمة شمال الحلف الأطلسي، * مكتب متابعة العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.
II – مديرية بلدان أوروبا الغربية وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب المملكة المتحدة وإيرلندا وبلدان البلطيق والبلدان الأسكندنافية * مكتب ألمانيا والنمسا والدانمارك وسويسرا والفاتيكان.
2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا، * مكتب بلدان شبه الجزيرة الإيبرية.
3 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب البينلوكس * مكتب فرنسا : المسائل العلمية والتقنية والثقافية، * مكتب فرنسا : المسائل الاقتصادية والسياسية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية III - مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تركيا وبلدان أوروبا الجنوب - شرقية، * مكتب البلقان الغربية * مكتب بلدان أوروبا الوسطى.
2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب روسيا، * مكتب بلدان مجموعة الدول المستقلة الأخرى.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأمريكا كالآتي :
I - مديرية أمريكا الشمالية وتضم : 1 – المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية، * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية، * مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.
2 - المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب كندا، * مكتب المكسيك - اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا.
II - مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان أمريكا الوسطى، * مكتب بلدان جزر الكاراييب.
2 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب بلدان الأنديز ( فنزويلا، البرو، كولومبيا الإكوادور، بوليفيا، سورينامو وغويانا) * مكتب بلدان أقصى الجنوب الأرجنتين البرازيل الشيلي، البراغواي والأوروغواي) * مكتب المنظمات الجهوية.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأسيا وأوقيانوسيا كالآتي :
I - مديرية آسيا الجنوبية والشمالية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الصين - منغوليا، * مكتب إيران - أفغانستان.
2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الهند النيبال، سريلانكا، بوتان * مكتب باكستان، بنغلاديش، المالديف.
II - مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتضم :
1 - المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب ماليزيا، سنغافورة، بروناي، الفلبين، تايلاندا * مكتب اندونيسيا فيتنام ، كمبوديا لاووس، مينمار.
2 - المديرية الفرعية للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب اليابان، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية * مكتب أستراليا، زيلندا الجديدة، تيمور الشرقية، المحيط الهادي.
المادة 8
فتح المادةتنظم المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف كالآتي :
1 - مديرية الشؤون السياسية الدولية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة، * مكتب مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة، * مكتب المؤتمرات الجهوية.
2 - المديرية الفرعية لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب نزع السلاح * مكتب المسائل النووية * مكتب مسائل الأمن الدولي. 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م II - مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب العلاقات مع المنظمات المالية والنقدية الدولية، * مكتب العلاقات مع المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية.
2 - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب المنظمات الدولية ذات الطابع التقني * مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية * مكتب الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة.
III – مديرية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية وتضم : 1 – المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الأجهزة المؤسساتية والمحاضرات * مكتب الشؤون الإنسانية والمجتمع المدني، * مكتب متابعة الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية. 2 – المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التغيرات المناخية ومكافحة التصحر، * مكتب التنوع البيولوجي والسلامة الاحيائية، * مكتب المنظمات المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
3 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التعاون الثقافي الدولي، * مكتب التعاون الاجتماعي الدولي * مكتب التعاون الدولي في مجال الوقاية من الجريمة.
المادة 9
فتح المادةتنظم المديرية العامة للشؤون القنصلية كالآتي :
I - مديرية حماية الرعايا الجزائريين في الخارج وتضم :
1 - المديرية الفرعية للقانون الأساسي للأشخاص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب وضعية الأشخاص والمنازعات * مكتب الخدمة الوطنية والخدمات القنصلية، * مكتب اللجان المشتركة القنصلية، * مكتب الاتفاقيات القنصلية.
2 - المديرية الفرعية للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الحركة الجمعوية والكفاءات الوطنية في الخارج، * مكتب الشؤون العقائدية والحج، * مكتب الشؤون العامة.
3 - المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الحالة المدنية، * مكتب ديوان القنصلية * مكتب التسجيل والتسيير القنصلي.
II - مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم وتضم : 1 – المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التأشيرات والمعاهدات * مكتب المسائل الجوية والبحرية * مكتب التحليل والإحصاء.
2 - المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون القضائية والإدارية لأوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا، * مكتب الشؤون القضائية والإدارية للبلدان العربية والأمريكية وآسيا، * مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
المادة 10
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد كالآتي :
I – مديرية الموارد البشرية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، * مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين 14 الجريدة الرسمية للجمهورية * مكتب المناصب والوظائف العليا، * مكتب الأعوان المتعاقدين بالخارج .
2 - المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب المسابقات والامتحانات * مكتب التكوين * مكتب منح التكوين.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المنازعات * مكتب الشؤون الاجتماعية * مكتب التنظيم والشؤون العامة، * مكتب المداومة.
II - مديرية المالية والوسائل وتضم :
1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ميزانية تسيير المصالح الخارجية، * مكتب الأجور والرواتب * مكتب المحاسبة العامة، * مكتب المنح والمساهمات الدولية.
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وأملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ميزانية التجهيز، * مكتب أملاك الدولة والجرد * مكتب الصفقات العمومية، * مكتب الدراسات التقنية.
3 - المديرية الفرعية للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب مراقبة البلدان العربية - إفريقيا، * مكتب مراقبة أوروبا، آسيا، أمريكا، * مكتب ميزانية التسيير والعمليات خارج الميزانية، * مكتب المنازعات المالية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التموين * مكتب حظيرة السيارات * مكتب الحفظ والصيانة.
III - مديرية المصالح التقنية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للشفرة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب الاستغلال * مكتب الضبط، * مكتب صيانة التجهيزات الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الصيانة والتجهيزات * مكتب الاستغلال * مكتب الاتصال العام.
3 - المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تطبيقات الإعلام الآلي * مكتب صيانة الإعلام الآلي * مكتب نظام وشبكات الإعلام الآلي، * مكتب البطاقية المعلوماتية.
4 - المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الإرسال * مكتب الاستلام.
5 - المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب معالجة وحفظ الأرشيف * مكتب التقنيات الحديثة للأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية كالآتي.
1 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب : * مكتب الاتفاقيات الثنائية مع البلدان العربية والإفريقية * مكتب الاتفاقيات الثنائية مع بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا، * مكتب الاتفاقيات والمعاهدات المتعددة الأطراف، * مكتب ترجمة الوثائق الرسمية. 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م
2 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التشريع، * مكتب التنظيم، * مكتب النشرة والجرائد الرسمية.
3 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الدراسات القانونية والأبحاث الدبلوماسية، * مكتب النزاعات الدبلوماسية.
4 - المديرية الفرعية لتسيير الأرشيف الدبلوماسي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب حفظ الوثائق الدبلوماسية، * مكتب الرقمنة والمعالجة الآلية للوثائق الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال والإعلام كالآتي :
1 - المديرية الفرعية لتحليل المعلومات وتسييرها، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تحليل الصحافة * مكتب تسيير الإعلام.
2 - المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب المنشورات * مكتب الوثائق والمكتبة والميدياتيك. 3 – المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الاعتمادات * مكتب الاتفاقات في مجال الاتصال والإعلام.
4 - المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب النشاط الإعلامي، * مكتب مخطط الاتصال الخارجي.
المادة 13
فتح المادةتنظم مديرية دعم المبادلات الاقتصادية كالآتي :
1 - المديرية الفرعية لتحليل المعلومات التجارية وتسييرها، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تسيير المعلومة التجارية * مكتب دعم المبادلات التجارية.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج ودعم المؤسسة، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب متابعة البرامج * مكتب دعم المؤسسة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1425 الموافق 18 مايو سنة 2004.
وزير الدولة، وزير وزير المالية الشؤون الخارجية عبد اللطيف بن أشنهو عبد العزيز بلخادم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.