مرسوم تنفيذي رقم 04-175 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن ينفذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه في الحالات والشروط الآتية :
- إذا كانت البيانات المدرجة في الصك البريدي غير كافية أو غير مقروءة أو عندما يكون الصك محتويا على شطب أو إضافة أو حك أو غسيل في حالة غياب الرصيد أو عدم كفايته، في حالة غياب أحد التوقيعات المفروضة بالتكافل، عندما يكون التوقيع على الصك غير مطابق للنموذج الذي يحتفظ به المتعامل عند انقضاء أجال صلاحية الصك، عند التصريح بضياع الصك أو سرقته، عندما يكون الحساب مجمدا أو محل اعتراض أو مغلقا، في حالة وفاة صاحب الحساب، عند عدم تقديم المستفيد من الصك بطاقة هويته عندما تكون بطاقة هوية المستفيد من الصك غير صالحة،
- عند انعدام التطابق بين بطاقة هوية المستفيد والبيانات الواردة في الصك.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 89-75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 89-75 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.