قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.