قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 ، يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلّق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة أشهر أو تقلّ عنها. 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :
المدة المنطقة من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 6.400 د.ج/ اليوم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم مبلغ جزافي التاسع والعشرين و 2.500 د.ج / اليوم ، الحادي عشر شهر واحد 90.000 د.ج/ الشهر والمضاعف الكامل للشهر الأولى المنطقة الثانية 5.500 د.ج / اليوم قدره 64.000 دج مبلغ جزافي قدره 55.000 د.ج ابتداء من اليوم و 2.000 د.ج اليوم، ابتداء من اليوم الحادي عشر 75.000 د.ج/ الشهر شهر واحد مبلغ جزافي قدره 90.000 د.ج مبلغ جزافي قدره 75.000 د.ج وجزء من الشهر و2.000 د.ج / اليوم، الحادي والثلاثين
المادة 2
فتح المادةتمنح زيادة تقدر بعشرين في المائة (%20 %20) من المبلغ المحدد في المادة الأولى أعلاه للأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين التابعين لمؤسسات البحث وأساتذة مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المستفيدين من تربص بالخارج.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة تقدّر بأربعين في المائة (%40 %40) من المبلغ المحدد في المادة الأولى أعلاه، للمشاركين في الملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وفي كلّ تظاهرة علمية وتكنولوجية يقدم المستفيد فيها عرضا.
هذه الزيادة غير قابلة للجمع مع الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيخفض مبلغ المنحة بنسبة خمسين في المائة (50%) إذا توفر للمستفيد من التربص تكفل جزئي يغطي تكاليف إيوائه ويخفّض هذا المبلغ بنسبة خمس وسبعين في المائة (75%) إذا كان التكفل كليا.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل الهيئة المستخدمة بمصاريف التسجيل أو المشاركة في التداريب والملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وكل تظاهرة علمية وتكنولوجية طبقا للتنظيم المعمول به في حالة عدم تكفل الشريك الأجنبي بها.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة بلدان المنطقتين الأولى والثانية المذكورتين في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
ابتداء من اليوم و 1.500 د.ج / اليوم ، ابتداء من اليوم الحادي والثلاثين المنطقة الأولى : 1 – بريطانيا العظمى
2 - فرنسا
3 - بلجيكا
4 - ألمانيا
5 - سويسرا
6 - إيطاليا
7 - السويد
8 - اليابان
9 - هولندا 10 إسبانيا 11 الولايات المتحدة الأمريكية 12 اليونان -13 قطر 14 كوريا 15 كندا
16 - النمسا
17 - إفريقيا الجنوبية 18 الصين
19 - الإمارات العربية المتحدة 20 البحرين
21 - الكويت
22 - سلطنة عمان المنطقة الثانية :
بلدان أخرى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 2004.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004.
وزير الدولة وزير المالية وزير الشؤون الخارجية عبد اللطيف بن أشنهو عبد العزيز بلخادم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.