مرسوم تنفيذي رقم 04-176 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يحدد القيم غير القابلة للتحصيل ويضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القيم غير القابلة للتحصيل وضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها، في النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتتمثل القيم غير القابلة للتحصيل بواسطة مصلحة البريد، في الآتي :
عقود التأمين قسيمات الأرباح أو الفوائد، سندات اليانصيب والسندات الأخرى الخاصة بالمراهنة، حوالات النفقات العمومية القيم المرسلة إلى البريد الماكث.
المادة 3
فتح المادةيحدّد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها عن كل إرسال وعن كل قيمة، كالآتي :
بالنسبة للقيم المحصلة نقدا (200.000 دج)، بالنسبة للقيم المحصلة بواسطة صك ( 1.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ب 100 قيمة.
يحدّد المبلغ الأقصى عن كل إرسال كالآتي : * بالنسبة للإرسال المحصل نقدا 20.000.000 دج ) 200.000 X 100 ( ، * بالنسبة للإرسال المحصل بواسطة صك 100.000.000 دج ( 1.000.000 X 100 ) .
المادة 5
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.