قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004 ، يتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب وأنواع الكروم والأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. 16
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة أصناف الحبوب والبطاط المسموح بها للإنتاج والتسويق، الملحقة بهذا القرار، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004.
السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب الملقحة ذاتيا المسموح بإنتاجها وتسويقها النوع : القمح الصلب النوع : القمح اللين
1 - أردنت 1 – أكساد 59 (الهدنة)
2 - بليخ 02 2 – A AS81189 ( عين
3 - البيبان عبيد)
4 - بيدي 17
3 - الميغانت 5 – كابيتي (أريبس)
6 - كاريوكا * 4 - عنزة
7 - شام 3 5 - أرز ( بني سليمان)
8 - شان "S" 6 - بوفالو
9 - سيرتا *
7 - شليف
10 - أيدر
8 - فلورونس أورور 11 ج . ت. أدور ( dur Gta dur)
12 - هدبة 3 9 – 1220 HD هضاب ) 13 – كريم 10 - أيسر
14 - كبير 11 – ماهون دمياس 15 محمد بن بشير 12 ميموني
16 - أو فنتو (ورسونيس)
13 - نسر
17 - أورجون
18 - واد زناتي 14 - أوريون
19 - أم ربيع 15 - سييتس سيروس (رومل) 20 بوجيو 16 سيدي عقبة
21 - بولونيكوم (شقران) 17 صومام
22 - ساحل
23 - إنرات 69 (سباعو) 18 - ستر مبلي ) 24 – سيميتو (سرسو) 19 - تسالة
25 - طاسيلي 20 وست براد
26 - واحة "S" 21 - ياكوراروجو 27 – فيترون (هقار) 22 - زياد -
28 - الزيبان
23 - زيدان * الأصناف الجديدة النوع : الشعير النوع : الخرطال
1 - أكساد 60 (بحرية) 1 - أفون (نور)
2 - أكساد 68 ( رمادة ) 2 - كنال
3 - أكساد 176 (نيلية) 3 – كورة 977 (قبلي)
4 - عين الفوارة 4 - قالمة
5 - بادية 5 - هامل 6 – برباروس (حمراء) 6 - لحمر
7 - جبل 7 - لكحل
8 - إكسبراس 8 - بريفيزيون (بحري) 9 – جيدور (ذهبية) 9 – 78 W.W.I ( غربي )
10 - ماجيستيك النوع : التريتيكال 11 نيكال 1 – أسيرت (شنوة)
12 - بليزانت 2 - بيقال (بابور) 13 برانسيس 3 - خوانيو 159 (شيلية)
14 - روبال 4 – كلير كال (ملياني)
5 - دريرة أوت كروس 15 ريحان 03 (شريعة)
16 - سعيدة 183 6 – 314 IFTT ( إيفري )
17 - سوفرة 7 - ماجيسترال
18 - تشدريب 8 - توربيدو
19 - فرتيش 9 - تريك الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الأصناف ذات القشرة 10 - كورنادو الحمراء 11 - ديزيري
1 - أموروزا 12 دوري
2 - أستيركس 13 - كوندور
3 - بارنة 14 - كورودا
4 - بارتينة 15 - مارقريتا *
5 - كاردينال 16 - أوليفة
6 - كارمين 17 - أوسكار
7 - شيفتان 18 - باميلي
8 - كليوباترة 19 - راجا
9 - كورالي 20 - رادكارا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
21 - راد بونتياك 26 - كارليتا 22 * روديو * 27 - سيزار
23 - روزارا 28 - كنكورانت
24 - سمبليراد * 29 - كوسموس
25 - ستمستار 30 - ديامان
26 - سنفونية 31 - ديتا الأصناف ذات القشرة 32 - أيلودي البيضاء 33 - الفيرا
1 - أكسانت 34 - استيمة
2 - أدورة 35 - اسكورت
3 - أقرية 36 - فابولة
4 - عايدة 37 - فاموزة
5 - أيلزا 38 - فولفة
6 - أجاكس 39 - فريزية
7 - عجيبة 40 - قرانولة
8 - أكيرة 41 - هنة
9 - الغرو 42 - إيدول
10 - أمبو 43 - إيلونة
11 - أنا 44 - اسنة
12 - أبولو 45 - جيرلة
13 - أرانكا 46 - كنباك
14 - أرقوس 47 - كنقستون
15 - أريان 48 - كوريقان
16 - أرندة 49 - العبدية *
17 - أرمادة 50 - لاتونة
18 - أرنوفة 51 - ليزيتة
19 - عتيقة 52 - لولة
20 - أطلس 53 - مرادونة
21 - بالانس 54 - ميراكال
22 - بالاد 55 - موناليزة
23 - براكة 56 - منديال
57 - نافان
24 - بوران
25 - كانتات 58 - نيكولا * ألاصناف الجديدة
59 - نوفيتة 72 - ساتينة
60 - أو بيلكس 73 - سيكورة
61 - أوزيران 74 - سلاني
62 - أوستارة 75 - سبونتة
63 - بامينة 76 سوبر ستار
64 - بنتلندال 77 - تيرا *
65 - بنتلند سكوير 78 - تيمات
66 - بروفنتو 79 - تولا
67 - ريماركا 80 – ألترا *
68 - ريزي 81 - فالور
69 - سافران * 82 - فيفالدي
70 - ساحل 83 - قزانتية
71 - سامنتة 84 - ياسمينة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.