ج.ر عدد 66 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر ملة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 دج 30 د.ج لنسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 د.ج 40 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 م ج ب 50 3200 في النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 2 ج - في العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر لين لمطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم ، الاعلام مطالبهم ، يؤدى من تفسير العنوان 0.40 د. ج - من النشر على أساس 10 دج للسط, فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 يتضمن تحويل رخصة سيارة للاجرة (طاكسي) .. 878 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يوليو سنة 1974 يقضى بتنفيذ المداولة رقم 427/ م. ش. و . المؤرخة في 18 ابريل سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر والرامية الى تحويل شركة المؤسسة الصناعية (سايا) الى وحدة اقتصادية محلية. 878 وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سننة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) • 879 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 30 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد مناصب الاقامة حسب معاهد العلوم الطبية . 879 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في الحرارة الديناميكية . 880

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في ميكانيك السوائل . 880 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو | سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجوامد .. 880 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء الصوتية . 881 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث قسم معرب بجامعة الجزائر قصد الحصول على الليسانس في علم النفس (فرع التوجيه المدرسي والمهني • قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد يومية العطل النصفى سنة 1975-1974 • 881 قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمنان معادلة شهادتين . 882 وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لبعض مفتشى المالية المتمرنين . 882 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كان مستعملا كقطعة أرض رقمها 495 «بي» و واقع بتيزي وزو ومخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو • 884 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني عابد التابعة لاملاك الدولة بهنين دائرة بني صاف لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها منزلا لحراسة الغابات . 884 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل كثكنة تابعة لميناء دلس هوقنان سابقا) والكائن بدلس والمخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لمديرية المكتب الوطني للتسويق على مستوى ولاية تيزي وزو . $84 $ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا ، كائنة بحى الاخوة عباس بقسنطينة لفائدة مصلحة السكن للولاية قصد اتخاذها أساسا لبناء 250 مسكنا اجتماعيا . 884 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 884 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 يتضمن تحويل رخصة سيارة للاجرة | (طاكسي) بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 تحفظ رخصة سيارة الاجرة (طاكسي) الممنوحة للسيد عبد القادر صبحى المتوفى لارملته السيدة عبد القادر صبحي المولودة حدة أولاد العيد مع مركز استغلالها | في بلدية غرداية (ولاية الواحات) .. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يوليو سنة 1974 يقضى بتنفيذ المداولة رقم 427/ م. ش. و . المؤرخة في 18 ابريل سنة 1973 للمجلس الشعبى لولاية الجزائر والرامية الى تحويل شركة المؤسسة الصناعية (سايا) الى وحدة اقتصادية محلية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يوليو سنة 1974 تنفذ المداولة رقم 427 / م . ش . و . المؤرخة في 18 ابريل سنة 1973 والصادرة عن

الجمعة 27 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية المجلس الشعبي لولاية الجزائر والرامية الى تحويل شركة المؤسسة الصناعية (سايا) الى وحدة اقتصادية محلية . تسير هذه الوحدة بموجب الامر رقم 69-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 • وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك)

- الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 الصفحة 573 - العمود الثاني - السطر 15 . بدلا من : مغربي محمد المولود في 29 فبراير سنة 1952 بوهران • يقرأ ما يلي : مغربي محمد المولود في 29 فبراير سنة 1952 بداود (سعيدة) • والباقي بدون تغيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية 879 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد المناصب المفتوحة للاقامة حسب معاهد العلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1974 طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 30 يونيو سنة 1974 وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى الملحق عدد المناصب المفتوحة للاقامة حسب الاختصاص 1 معهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر عدد المناصب المفتوحة تسمية الاختصاصات حسب الاختصاص الجراحة العامة 10 الطب الداخلي 8 علم أمراض النساء والتوليد 8 طب العيون 8 طب الأذن والأنف والحنجرة 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام | طب الاطفال 8 1394 الموافق 30 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد مناصب | الاقامة حسب معاهد العلوم الطبية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث دبلوم الدراسات الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات الدخول الى الاقامة 6 وبناء على محضر الجلسة للجنة الاستشفائية الجامعية

  • بتاريخ 18 مارس سنة 1974 . طب الامراض النفسانية 8 طب القلب 3 علم أمراض الجلد 3 مبحث الغدد الصم 3 طب المعدة والامعاء 3 تحليل الدم ومعالجته 3 الامراض المعدية 3 جراحة الاعصاب 3 السل الرئوى 3 طب داء المفاصل 3 علم الطب الباطني- الطب الاجتماعي - علم الاشعاع (راديولوجيا) - علم الاحياء الاستشفائي جراحة الاسنان 30 الصيدلة

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394 ه 2 معهد العلوم الطبية بقسنطينة تسمية الاختصاصات عدد المناصب المفتوحة حسب الاختصاص الجراحة العامة 4 جراحة العظام - معالجة الجروح والرضوض 3 طب الأذن والأنف والحنجرة 2 علم أمراض الجلد 2 طب الاطفال 4 تحليل الدم ومعالجته 3 التخدير والاستناقة 3 علم أمراض النساء والتوليد 3 الامراض المدية 2 طب العيون 2 السل الرئوى 2 طب القلب 2 الطب الداخلي 4 الطب الاجتماعي علم الانسجة فيزيولوجيا الطب الباطني علم الاحياء الاستشفائي الصيدلة - السمامية علم الاشعة علم الجراثيم علم الطفيليات . 3 معهد العلوم الطبية بوهران تسمية الاختصاصات عدد المناصب المفتوحة حسب الاختصاص الجراحة العامة 4 طب الجهاز البولي 2 طب الأذن والأنف والحنجرة 2 طب العيون

علم أمراض النساء والتوليد

السل الرئوى 2 طب الاطفال 4 الحفاظ على الصحة 2 أمراض المعدة والامعاء 2 علم الاشعة والاحياء علم الجراثيم والطفيليات

- فيزيولوجيا للطب التجريبي الكيمياء الاحيائية عد علم التشريح الباطني .. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في الحرارة الديناميكية

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة للدراسات العليا في الحرارة الديناميكية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في ميكانيك السوائل ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في ميكانيك السوائل . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 : محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجوامد

– ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام

الجمعة 27 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجوامد . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو | سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء | الصوتية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث دبلوم للدراسات العليا في الفيزياء الصوتية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 | يونيو سنة 1974 .. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث قسم معرب بجامعة الجزائر قصد الحصول على الليسانس في علم النفس (فرع التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 224 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس | للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ، للجمهورية الجزائرية 881 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بجامعة الجزائر قسم معرب قصد الحصول على الليسانس في علم النفس فرع التوجيه المدرسي والمهني) المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد يومية العطل النصفى سنة 1974-1975 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمنة تنظيم الدروس للحصول على الشهادات الجامعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التنظيم النصف السنوى للتعليم والامتحانات للحصول على الشهادات الجامعية (النظام القديم) . وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد العطلة النصف السنوية لسنة 1974

  • 1975 من 25 يناير مساء الى غاية 17 فبراير سنة 1975 صباحا المادة 2 : تحدد العطلة الصيفية لسنة 1975 ابتداء من 4 يوليو مساء الى غاية II سبتمبر سنة 1975 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 .. محمد الصديق بن يحيى

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394 قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمنان معادلة شهادتين

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة ، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 27 يونيو سنة 1974 ، يقرر ما يلى : وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 | ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية | التقنية للجنة الوطنية للمعادلة يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان دبلوم ماستر أوف » سيانس» (فرع الزراعة) الممنوح من طرف كلية الزراعة ببراغ (تشيكوسلوفاكيا) يعترف بمعادلته لشهادة المهندس الزراعى الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 المادة الأولى : ان دبلوم أو برستزر (دبلوم) (مترجم) المسلم | يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لبعض مفتشى من جامعة هيدلبرج (جمهورية) المانيا الاتحادية) يعترف بمعادلته لليسانس في الترجمة والترجمة الفورية الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو 1974 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . المالية المتمرنين ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام

الجمعة 27 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 69 141 و 70-99 المؤرخين في 2 سبتمبر سنة 1969 و 13 يوليو سنة 1970 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك مفتشى المالية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى يوم 24 أكتوبر سنة 1974 امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 240

- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المالية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-240 للجمهورية الجزائرية ب اختبار في التحرير الاداري يتضمن :

  • اما تحضير مذكرة تتعلق بتقديم تقرير ، واما ملخص لوثيقة ادارية . المدة 3 ساعات، المعامل 2 . المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل تتعلق بالمالية العامة. المدة عشرون دقيقة، المعامل 2 • ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارين الكتابيين تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من أعضاء لجنة الامتحان كل على حدة أو من طرف مدرسين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | 7 أعلاه من : والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية، يمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو المالية المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1970 • المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في بطاقة الاستدعاء المادة 5 : يتضمن هذا الامتحان اختبارين كتابين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارين الكتابيين ما يلى : 1 (1) اختبار في المحاسبة الخاصة : المبادىء العامة للمحاسبة الخاصة بالمؤسسة الميزانية- والحسابات النهائية ، الانظمة والاجراءات الخاصة بالمحاسبة ،- مراقبة التسجيل الحسابي ، ضم وجمع الميزانيات والمحاسبات ،
  • التنظيم الحسابي ، المدة 4 ساعات، المعامل 4 . مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير المفتشيات المالية أو ممثله ، مفتش مالي ، ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء- لهذا السلك . يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان، باستثناء ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يرسم مفتشو المالية المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتش مالى بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل | قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص | عقار تابع لاملاك الدولة كان مستعملا كقطعة أرض رقمها 495 «بي» و واقع بتيزي وزو ومخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يلغى تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة الذى كان مستعملا كقطعة أرض رقم 495 «بي» الكائن بتيزي وزو والمخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بنى عابد التابعة لاملاك الدولة بهنين (دائرة بني صاف لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها منزلا لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1394 الموافق .17 يوليو سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني عابد التابعة لاملاك الدولة المجموعة 3 بهنين دائرة بني صاف لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها منزلا لحراسة الغابات . وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد بالمخطط الذي يوضع من طرف مصلحة مسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | يوليو سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل كثكنة تابعة لميناء دلس هوقنان (سابقا) والكائن بدلس والمخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لمديرية المكتب الوطني للتسويق على مستوى ولاية تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 الصادر عن والى تيزي وزو ، يلغى تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة الذي كان مستعملا كثكنة تابعة لميناء دلس هو قنان سابقا) والكائن بدلس والمسجل بالمادة 535 من دفتر المشتملات قسم دلس) رقم والمخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لمديرية المكتب الوطني للتسويق على مستوى ولاية تيزي وزو . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا ، كائنة بحى الاخوة عباس بقسنطينة لفائدة مصلحة السكن للولاية قصد اتخاذها أساسا لبناء 250 مسكنا اجتماعيا بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 27 يوليو سنة 1970 كمايلي : تمنح مجانا لولاية قسنطينة ، قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 هكتارات و 6 آرات و 22 سنتيارا تابعة لعقار استعمل أساسا لحى الاخوة عباس ويتكون من القطع رقم 2 «بي» 123 و 2 «بي» 124 و 2 «بي» 512 و 2 «بي» و 514 و «بي» 515 و «بي» 516 و 2 «بي» و 517 و 3 «بي 517 مكرر و 2 بي 518 من مخطط تجزئة مدينة قسنطينة قسم ب لسيدى مبروك قصد اتخاذها أساسا لبناء 250 مسكنا اجتماعيا . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. اخبار تصريح بتأسيس جمعية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة «جمعية أولياء تلاميذ | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع مدرسة على بوخالفة، وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي • ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة وأن تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . عبد القادر بن مبارك - الجزائر