قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم للدراسات العليا في الحرارة الديناميكية . 880
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للدراسات العليا في الحرارة الديناميكية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.