قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سننة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) • 879
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المناصب المفتوحة للاقامة حسب معاهد العلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1974 طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 30 يونيو سنة 1974 وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى الملحق عدد المناصب المفتوحة للاقامة حسب الاختصاص 1 معهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر عدد المناصب المفتوحة تسمية الاختصاصات حسب الاختصاص الجراحة العامة 10 الطب الداخلي 8 علم أمراض النساء والتوليد 8 طب العيون 8 طب الأذن والأنف والحنجرة 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.