قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث قسم معرب بجامعة الجزائر قصد الحصول على الليسانس في علم النفس (فرع التوجيه المدرسي والمهني •
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة الجزائر قسم معرب قصد الحصول على الليسانس في علم النفس فرع التوجيه المدرسي والمهني)
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.