مقرر

مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 يتضمن تحويل رخصة سيارة للاجرة (طاكسي) 878

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.