قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجوامد 880
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجوامد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.