قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لبعض مفتشى المالية المتمرنين . 882
المادة الأولى
فتح المادةان دبلوم أو برستزر (دبلوم) (مترجم) المسلم | يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لبعض مفتشى من جامعة هيدلبرج (جمهورية) المانيا الاتحادية) يعترف بمعادلته لليسانس في الترجمة والترجمة الفورية الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو 1974 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية .
المالية المتمرنين ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام الجمعة 27 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 69 141 و 70-99 المؤرخين في 2 سبتمبر سنة 1969 و 13 يوليو سنة 1970 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك مفتشى المالية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى يوم 24 أكتوبر سنة 1974 امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المالية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68-240 للجمهورية الجزائرية ب اختبار في التحرير الاداري يتضمن :
- اما تحضير مذكرة تتعلق بتقديم تقرير ، واما ملخص لوثيقة ادارية .
المدة 3 ساعات، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل تتعلق بالمالية العامة.
المدة عشرون دقيقة، المعامل 2 • ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارين الكتابيين تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من أعضاء لجنة الامتحان كل على حدة أو من طرف مدرسين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | 7 أعلاه من :
والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية، يمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو المالية المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1970 •
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في بطاقة الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيتضمن هذا الامتحان اختبارين كتابين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارين الكتابيين ما يلى : 1 (1) اختبار في المحاسبة الخاصة :
المبادىء العامة للمحاسبة الخاصة بالمؤسسة الميزانية - والحسابات النهائية ، الانظمة والاجراءات الخاصة بالمحاسبة ، - مراقبة التسجيل الحسابي ، ضم وجمع الميزانيات والمحاسبات ،
- التنظيم الحسابي ، المدة 4 ساعات، المعامل 4 .
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير المفتشيات المالية أو ممثله ، مفتش مالي ، ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء - لهذا السلك .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان، باستثناء ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو المالية المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتش مالى بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل | قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص | عقار تابع لاملاك الدولة كان مستعملا كقطعة أرض رقمها 495 «بي» و واقع بتيزي وزو ومخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.