قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد يومية العطل النصفى سنة 1975-1974 • 881
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العطلة النصف السنوية لسنة 1974
- 1975 من 25 يناير مساء الى غاية 17 فبراير سنة 1975 صباحا
المادة 2
فتح المادةتحدد العطلة الصيفية لسنة 1975 ابتداء من 4 يوليو مساء الى غاية II سبتمبر سنة 1975 صباحا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 ..
محمد الصديق بن يحيى 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1394
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.