قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كان مستعملا كقطعة أرض رقمها 495 «بي» و واقع بتيزي وزو ومخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو • 884
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 26 أبريل سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن الغاء تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كان مستعملا كقطعة أرض رقمها 495 «بي» و واقع بتيزي وزو ومخصص للهندسة العسكرية وذلك قصد منحه لولاية تيزي وزو • 884
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.