قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني عابد التابعة لاملاك الدولة بهنين دائرة بني صاف لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذها منزلا لحراسة الغابات . 884

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.