قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار حسبلاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء المقررات والقرارات التي تدخل ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993.
أحمد جبار وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.